تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣
وإن كان يقوى في النظر الاكتفاء بطهارة الولي [ 1 ] . ولو أركبه دابة فيه [ - الطواف ] أو في السعي ف [ قيل ] [ 2 ] : وجب كونه سائقا أو قائدا ؛ إذ لا قصد لغير المميّز وهو حسن . و [ قيل : ] [ 3 ] إنّه ينبغي القطع بجواز الاستنابة في الطواف [ 4 ] . قلت : بل لا يبعد جواز الاستنابة في غيره أيضا [ 5 ] . وأمّا الصلاة ف [ كذلك يجوز الاستنابة فيها ] [ 6 ] . وكيف كان فإن أحرم به بالحج ذهب إلى الموقفين ، ونوى الوقوف به ، ثمّ يحضره الجمار ويرمي عنه ، وهكذا إلى آخر الأفعال [ 7 ] . [ وقد يقال : وإن وضعها في يد الصغير ويرمي بها فيجعل يده كالآلة كان حسنا ] .
شرح
[ 1 ] كما يومئ إليه ما في خبر زرارة « 1 » من الاجتزاء بالصلاة عنه ، ولعلّه فرق بين أفعال الحجّ نفسها وشرائطها ، فيجب مراعاة الصوري منه في الأوّل دون الثاني ، فتأمّل جيّدا . [ 2 ] [ قاله ] في التذكرة والدروس « 2 » . [ 3 ] [ قاله ] في المدارك « 3 » . [ 4 ] 1 - لإطلاق الأمر بالطواف به . 2 - ولقول حميدة في صحيح ابن الحجاج : « مري الجارية . . . إلى آخره » « 4 » . [ 5 ] كما عساه يلوح من النص والفتوى . [ 6 ] [ كما ] سمعت ما في خبر زرارة . لكن في الدروس « وعلى ما قاله الأصحاب من أمر ابن ست بالصلاة يشترط نقصه عنها ، ولو قيل : يأتي بصورة الصلاة كما يأتي بصورة الطواف أمكن » « 5 » . وكأنّه اجتهاد في مقابلة النص . [ 7 ] وفي القواعد ومحكي المبسوط « 6 » : « أنّه يستحب له ترك الحصى في يد غير المميّز ثمّ يرمي الولي أي بعد أخذها من يده » . ولكن لم نظفر له بمستند . وفي محكي المنتهى : « وإن وضعها في يد الصغير ويرمي بها فجعل يده كالآلة كان حسنا » « 7 » .
هامش
( 1 و 4 ) تقدّما في ص 181 . ( 2 ) التذكرة 7 : 31 . الدروس 1 : 307 . ( 3 ) المدارك 7 : 25 . ( 5 ) الدروس 1 : 307 . ( 6 ) القواعد 1 : 402 . المبسوط 1 : 329 . ( 7 ) المنتهى 10 : 56 .
جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 183 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي