وإن كان يقوى في النظر الاكتفاء بطهارة الولي [ 1 ] .
ولو أركبه دابة فيه [ - الطواف ] أو في السعي ف [ قيل ] [ 2 ] : وجب كونه سائقا أو قائدا ؛ إذ لا قصد لغير المميّز وهو حسن .
و [ قيل : ] [ 3 ] إنّه ينبغي القطع بجواز الاستنابة في الطواف [ 4 ] .
قلت : بل لا يبعد جواز الاستنابة في غيره أيضا [ 5 ] .
وأمّا الصلاة ف [ كذلك يجوز الاستنابة فيها ] [ 6 ] .
وكيف كان فإن أحرم به بالحج ذهب إلى الموقفين ، ونوى الوقوف به ، ثمّ يحضره الجمار ويرمي عنه ، وهكذا إلى آخر الأفعال [ 7 ] .
[ وقد يقال : وإن وضعها في يد الصغير ويرمي بها فيجعل يده كالآلة كان حسنا ] .
شرح
[ 1 ] كما يومئ إليه ما في خبر زرارة « 1 » من الاجتزاء بالصلاة عنه ، ولعلّه فرق بين أفعال الحجّ نفسها وشرائطها ، فيجب مراعاة الصوري منه في الأوّل دون الثاني ، فتأمّل جيّدا .
[ 2 ] [ قاله ] في التذكرة والدروس « 2 » .
[ 3 ] [ قاله ] في المدارك « 3 » .
[ 4 ] 1 - لإطلاق الأمر بالطواف به .
2 - ولقول حميدة في صحيح ابن الحجاج : « مري الجارية . . . إلى آخره » « 4 » .
[ 5 ] كما عساه يلوح من النص والفتوى .
[ 6 ] [ كما ] سمعت ما في خبر زرارة .
لكن في الدروس « وعلى ما قاله الأصحاب من أمر ابن ست بالصلاة يشترط نقصه عنها ، ولو قيل : يأتي بصورة الصلاة كما يأتي بصورة الطواف أمكن » « 5 » .
وكأنّه اجتهاد في مقابلة النص .
[ 7 ] وفي القواعد ومحكي المبسوط « 6 » : « أنّه يستحب له ترك الحصى في يد غير المميّز ثمّ يرمي الولي أي بعد أخذها من يده » . ولكن لم نظفر له بمستند .
وفي محكي المنتهى : « وإن وضعها في يد الصغير ويرمي بها فجعل يده كالآلة كان حسنا » « 7 » .
هامش
( 1 و 4 ) تقدّما في ص 181 .
( 2 ) التذكرة 7 : 31 . الدروس 1 : 307 .
( 3 ) المدارك 7 : 25 .
( 5 ) الدروس 1 : 307 .
( 6 ) القواعد 1 : 402 . المبسوط 1 : 329 .
( 7 ) المنتهى 10 : 56 .