( و ) حينئذ ف ( لو حجّ الصبي ) ولو قلنا بشرعية عبادته ( أو حجّ عنه ) الولي ( أو عن المجنون ) على الوجه الّذي تعرفه إن شاء اللّه ( لم يجز عن حجّة الإسلام ) [ 1 ] .
نعم ( لو دخل الصبي المميّز أو المجنون في الحجّ ندبا ثمّ كمل كلّ واحد منهما وأدرك المشعر أجزأ عن حجّة الإسلام ) [ 2 ] .
شرح
[ 1 ] إجماعا بقسميه .
وقال الصادق عليه السّلام في خبر مسمع : « لو أنّ غلاما حجّ عشر حجج ثمّ احتلم كانت عليه فريضة الإسلام » « 1 » .
وسأل إسحاق بن عمار أبا الحسن عليه السّلام : عن ابن عشر سنين يحج ؟ قال : « عليه حجّة الإسلام إذا احتلم ، وكذا الجارية عليها الحج إذا طمثت » « 2 » .
إلى غير ذلك من النصوص المعتضدة بما عرفت وبالأصل ( و ) غيره .
[ 2 ] على المشهور بين الأصحاب .
بل في التذكرة ومحكي الخلاف الإجماع عليه في الصبي « 3 » .
قال في الأوّل : « وإن بلغ الصبي أو اعتق العبد قبل الوقوف بالمشعر فوقف به أو بعرفة بالغا أو معتقا وفعل باقي الأركان أجزأ عن حجّة الإسلام ، وكذا لو بلغ أو أعتق وهو واقف عند علمائنا أجمع » .
وهو الحجة ، مضافا إلى تظافر الأخبار « 4 » بأنّ من أدرك المشعر أدرك الحج كما تسمعها إن شاء اللّه فيما يأتي في حكم الوقوفين بعرفة والمشعر . وخصوص المورد فيها لا يخصص الوارد ، بل المستفاد منها وممّا ورد « 5 » في العبد هنا ونحو ذلك عموم الحكم لكلّ من أدركهما ، من غير فرق بين الادراك بالكمال وغيره .
ومن هنا استدلّ الأصحاب بنصوص العبد على ما نحن فيه مع معلومية حرمة القياس عندهم ، فليس مبنى ذلك إلّا ما عرفته من عموم الحكم المستفاد من النصوص المزبورة ، مضافا أيضا إلى ما يأتي من أنّ من لم يحرم من مكة أحرم من حيث أمكنه ، فالوقت صالح لإنشاء الإحرام ، فكذا لانقلابه أو قلبه ، مع أنّهما قد أحرما من مكة وأتيا بما على الحاج من الأفعال ، فلا يكونان أسوأ حالا ممن أحرم من عرفات - مثلا - ولم يدرك إلّا المشعر .
بل في كشف اللثام : « إن كملا قبل فجر النحر وأمكنهما إدراك اضطراري عرفة مضيا إليها ، وإن كان وقفا بالمشعر قبل الكمال ثمّ كملا والوقت باق وجب عليهما العود ما بقي وقت اختياري المشعر » « 6 » .
وفي الدروس : « ولو بلغ قبل أحد الموقفين صح حجّه ، وكذا لو فقد التمييز وباشر به الولي فاتفق البلوغ والعقل ، ولو بلغ بعد الوقوف والوقت باق جدد النية وأجزأ » « 7 » . لكن في المتن كالمحكي عن المعتبر والمنتهى الإجزاء عن حجّة الإسلام [ على تردد ] « 8 » .
هامش
( 1 ) الوسائل 11 : 46 ، ب 13 من وجوب الحج ، ح 2 .
( 2 ) الوسائل 11 : 45 ، ب 12 من وجوب الحج ، ح 1 .
( 3 ) التذكرة 7 : 38 . الخلاف 2 : 378 .
( 4 ) انظر الوسائل 14 : 37 ، ب 23 من الوقوف بالمشعر .
( 5 ) انظر الوسائل 11 : 52 ، ب 17 من وجوب الحج .
( 6 ) كشف اللثام 5 : 74 .
( 7 ) الدروس 1 : 306 .
( 8 ) المعتبر 2 : 749 . المنتهى 10 : 59 .