تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 160

مساهمون:

ص١٦٠

[ ما يفسد الاعتكاف ] : ( القسم الثاني فيما يفسده ) : ( وفيه مسائل ) :

( الأولى ) : لا إشكال [ 1 ] في أنّ ( كلّ ما يفسد الصوم يفسد الاعتكاف ) [ 2 ] . من غير فرق بين ما هو مفسد للاعتكاف في نفسه ( كالجماع و ) بين غيره ك ( الأكل والشرب والاستمناء ) ونحوها من المفطرات . ويفسده عندنا أيضا غير ذلك من باقي ما نهي عنه فيه [ 3 ] . وعلى كلّ حال ( فمتى ) أفسده بأن ( أفطر في اليوم الأوّل أو « 1 » الثاني لم تجب به كفّارة إلّا أن يكون واجبا ) معيّنا [ 4 ] . ( وإن أفطر في الثالث وجبت « 2 » الكفّارة ) على كلّ حال [ 5 ] . ( ومنهم ) [ 6 ] ( من خصّ الكفّارة بالجماع حسب ) [ 7 ] . ( واقتصر في غيره من المفطرات على القضاء ، وهو الأشبه ) [ 8 ] .
شرح
[ 1 ] [ كما ] ولا خلاف . [ 2 ] لما تقدم من اشتراطه به ، والمشروط عدم عند عدم شرطه . [ 3 ] لما عرفته مفصلا . وربّما ظهر من المتن اختصاص مفسده في ذلك [ - المفطرات ] وفي الجماع ، ولكن التحقيق خلافه . [ 4 ] أمّا المطلق ففيه البحث السابق في أنّه لا يجب إلّا بمضي اليومين أو بالشروع ، فعلى الأوّل يكون كالمندوب ، وعلى الثاني كالمعيّن . [ 5 ] لوجوبه إلّا أن يكون مشروطا على وجه يرتفع وجوبه ، فيكون كاليومين الأوّلين . [ 6 ] وهو الشيخ « 3 » ومن تبعه ، بل في المدارك « 4 » نسبته إلى أكثر المتأخّرين . [ 7 ] 1 - الّذي لا أجد خلافا في ثبوتها به . 2 - والنصوص « 5 » به مستفيضة ، وفيها الصحيح وغيره . [ 8 ] بأصول المذهب وقواعده . ضرورة عدم الدليل على وجوبها بغيره عدا القياس عليه ، وهو محرّم عندنا .
هامش
( 1 ) في الشرائع : « و » بدل « أو » . ( 2 ) في الشرائع : « وجب » بدل « وجبت » . ( 3 ) النهاية : 172 . ( 4 ) المدارك 6 : 348 ، 349 . ( 5 ) انظر الوسائل 10 : 546 ، ب 6 من الاعتكاف .