[ ما يفسد الاعتكاف ] : ( القسم الثاني فيما يفسده ) : ( وفيه مسائل ) :
( الأولى ) : لا إشكال [ 1 ] في أنّ ( كلّ ما يفسد الصوم يفسد الاعتكاف ) [ 2 ] .
من غير فرق بين ما هو مفسد للاعتكاف في نفسه ( كالجماع و ) بين غيره ك ( الأكل والشرب والاستمناء ) ونحوها من المفطرات .
ويفسده عندنا أيضا غير ذلك من باقي ما نهي عنه فيه [ 3 ] .
وعلى كلّ حال ( فمتى ) أفسده بأن ( أفطر في اليوم الأوّل أو « 1 » الثاني لم تجب به كفّارة إلّا أن يكون واجبا ) معيّنا [ 4 ] .
( وإن أفطر في الثالث وجبت « 2 » الكفّارة ) على كلّ حال [ 5 ] .
( ومنهم ) [ 6 ] ( من خصّ الكفّارة بالجماع حسب ) [ 7 ] .
( واقتصر في غيره من المفطرات على القضاء ، وهو الأشبه ) [ 8 ] .
شرح
[ 1 ] [ كما ] ولا خلاف .
[ 2 ] لما تقدم من اشتراطه به ، والمشروط عدم عند عدم شرطه .
[ 3 ] لما عرفته مفصلا .
وربّما ظهر من المتن اختصاص مفسده في ذلك [ - المفطرات ] وفي الجماع ، ولكن التحقيق خلافه .
[ 4 ] أمّا المطلق ففيه البحث السابق في أنّه لا يجب إلّا بمضي اليومين أو بالشروع ، فعلى الأوّل يكون كالمندوب ، وعلى الثاني كالمعيّن .
[ 5 ] لوجوبه إلّا أن يكون مشروطا على وجه يرتفع وجوبه ، فيكون كاليومين الأوّلين .
[ 6 ] وهو الشيخ « 3 » ومن تبعه ، بل في المدارك « 4 » نسبته إلى أكثر المتأخّرين .
[ 7 ] 1 - الّذي لا أجد خلافا في ثبوتها به .
2 - والنصوص « 5 » به مستفيضة ، وفيها الصحيح وغيره .
[ 8 ] بأصول المذهب وقواعده .
ضرورة عدم الدليل على وجوبها بغيره عدا القياس عليه ، وهو محرّم عندنا .
هامش
( 1 ) في الشرائع : « و » بدل « أو » .
( 2 ) في الشرائع : « وجب » بدل « وجبت » .
( 3 ) النهاية : 172 .
( 4 ) المدارك 6 : 348 ، 349 .
( 5 ) انظر الوسائل 10 : 546 ، ب 6 من الاعتكاف .