تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 162

مساهمون:

ص١٦٢
( و ) [ الظاهر ] [ 1 ] أنّه ( يجب كفّارة واحدة ) للاعتكاف ( إن جامع ليلا . وكذا إن « 1 » جامع نهارا في غير رمضان ) إذا لم يكن في إفطاره كفّارة كقضاء رمضان . ( ولو كان فيه ) أو في قضائه ( لزمه كفارتان ) [ 2 ] . وكذا لو كان الصوم منذورا مثلا [ 3 ] ، وحينئذ فمدار تعدد الكفّارة واتحاده تعدد السبب واتحاده ، فربّما اجتمع خمس كفّارات ، وربّما اتحدت [ 4 ] . ثمّ إنّ الأقوى [ 5 ] كون كفّارة الاعتكاف مخيّرة مثل كفّارة شهر رمضان [ 6 ] . المسألة ( الثانية ) : قد عرفت فيما تقدم أنّ ( الارتداد ) في أثناء الاعتكاف ( موجب للخروج من المسجد و ) حينئذ ( يبطل ) به ( الاعتكاف ) [ 7 ] .
شرح
[ 1 ] [ كما ] منه [ - ممّا تقدم ] يعلم أيضا [ ذلك ] . [ 2 ] لأصالة تعدّد المسبّبات بتعدّد الأسباب . [ 3 ] وإطلاق ما دلّ على وجوب الكفّارتين من خبر عبد الأعلى « 2 » ومرسل الصدوق في المعتكف إذا جامع نهارا « 3 » ، منزل على رمضان ونحوه ممّا يقتضي إفطاره كفّارة أيضا ، كاطلاق بعض الأصحاب « 4 » . بل لعلّه الظاهر من خبر عبد الأعلى ، قال فيه : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل وطأ امرأته وهو معتكف [ ليلا ] في شهر رمضان ؟ قال : « عليه الكفّارة ، قال : قلت : فإن وطأها نهارا ، قال : عليه كفّارتان » « 5 » . خصوصا بعد ملاحظة الإجماع على الظاهر على عدم اقتضاء الاعتكاف إلّا كفّارة واحدة ، من غير فرق بين الليل والنهار ، كما هو واضح . [ 4 ] وهو على الضوابط غير محتاج إلى الدليل . [ 5 ] وفاقا للمشهور ، بل نسبه الفاضل إلى الأصحاب « 6 » تارة وإلى فتوى علمائنا أخرى ، مشعرا بدعوى الإجماع عليه . [ 6 ] كما نصّ عليه في موثق سماعة : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن معتكف واقع أهله ؟ قال : « عليه ما على الذي أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا » « 7 » . ولا ينافي ذلك ما في صحيح زرارة « 8 » وغيره من أنّ على المعتكف إذا جامع ما على المظاهر بعد وجوب حمله على إرادة التشبيه بوجوب أصل الكفّارة أو على أفضليّة مراعاة الترتيب ، بل هو مقتضى الجمع بين هذين الخبرين وما شابههما . [ 7 ] الّذي : 1 - قد عرفت اشتراطه باللبث في المسجد . 2 - مضافا إلى إبطاله استدامة النية هنا .
هامش
( 1 ) في الشرائع « لو » . ( 2 و 5 ) الوسائل 10 : 547 ، ب 6 من الاعتكاف ، ح 4 . ( 3 ) الفقيه 2 : 188 ، ح 2102 . الوسائل 10 : 547 ، ب 6 من الاعتكاف ، ح 3 . ( 4 ) الانتصار : 201 . ( 6 ) المنتهى 9 : 536 . ( 7 ) الوسائل 10 : 547 - 548 ، ب 6 من الاعتكاف ، ح 5 . ( 8 ) المصدر السابق : 546 ، ح 1 .
جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 162 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي