تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
وإن كان في التفريق ( لا بد أن يعتكف ثلاثة ثلاثة فما زاد ) [ 1 ] . ومثله يأتي في نذر الثلاثة [ 2 ] هذا . ولا يخفى عليك أنّه لا يجب عليه التوالي ( إلّا ) إذا نذر مثلا على وجه يظهر منه كما ( إذا اشترط « 1 » التتابع لفظا ) بأن قال : « عشرة أيام متتابعة » ( أو معنى ) كما لو نذر شهر رجب أو العشرة الأخيرة منه أو من شهر رمضان مثلا ونحو ذلك ممّا يتوقّف صدق الاسم عليه ، فإنّه حينئذ يجب مراعاته . فلو أخل به لعذر احتمل البناء ؛ لما تقدم في الصوم ، واحتمل العدم اقتصارا على المتيقن . وإن كان عمدا استأنف على الأقوى ، مع احتمال البناء كما تعرف الحال فيه إن شاء اللّه عند تعرض المصنّف له ، واللّه أعلم .

[ المكان ] :

الشرط ( الرابع : المكان فلا يصح ) الاعتكاف ( إلّا في مسجد ) [ 3 ] . إنّما الكلام في تعيينه ف [ الظاهر ] [ 4 ] أنّه كلّ مسجد [ 5 ] ، وأفضله المسجد الحرام ومسجد الرسول صلّى اللّه عليه واله وسلم ومسجد الكوفة وسائر الأمصار مساجد الجماعات . و [ أما القول ب ] [ 6 ] أنّه لا يكون إلّا في ( جامع ) [ 7 ] . [ فالظاهر إرادة ] الجامع منه في مقابلة مسجد السوق والقبيلة ونحوهما من المساجد التي لم يجتمع فيهما المعظم من أهل البلد ولا اعدّت لذلك . ولو فرض تعدد الجامع في البلد الواحد جاز في كلّ واحد منها ، وليس له التشريك بينها في الاعتكاف الواحد مع عدم الاتصال .
شرح
[ 1 ] لما عرفت من أن الاعتكاف لا يكون أقل من ثلاثة . بل قد سمعت « 2 » ما في المختلف من التفريق يوما يوما ، وإن كان هو خروج عن محل البحث ؛ ضرورة إرادة التفريق في المنذور نفسه من غير ضم غيره معه . [ 2 ] كما صرح به شيخنا في بغية الطالب « 3 » ؛ لعدم تصوّر الفرق بينها وبين العشرة في ذلك ، هذا . [ 3 ] 1 - إجماعا بقسميه [ ذلك ] . 2 - ونصوصا « 4 » مستفيضة أو متواترة . [ 4 ] [ كما ] عن ابن أبي عقيل [ 5 ] قال [ ابن أبي عقيل ] : الاعتكاف عند آل رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله وسلم لا يكون إلّا في المساجد « 5 » . [ 6 ] [ كما ] عن جماعة . [ 7 ] وهو ظاهر المصنف ، بل والمفيد « 6 » وإن عبّر بالمسجد الأعظم ، إلّا أنّ الظاهر إرادة [ لذلك ] .
هامش
( 1 ) في الشرائع : أن يشترط . ( 2 ) تقدّم في ص 129 . ( 3 ) بغية الطالب : 166 ( مخطوط ) . ( 4 ) انظر الوسائل 10 : 538 ، ب 3 من الاعتكاف . ( 5 ) نقله في المختلف 3 : 578 . ( 6 ) المقنعة : 363 .