وإن كان في التفريق ( لا بد أن يعتكف ثلاثة ثلاثة فما زاد ) [ 1 ] .
ومثله يأتي في نذر الثلاثة [ 2 ] هذا .
ولا يخفى عليك أنّه لا يجب عليه التوالي ( إلّا ) إذا نذر مثلا على وجه يظهر منه كما ( إذا اشترط « 1 » التتابع لفظا ) بأن قال : « عشرة أيام متتابعة » ( أو معنى ) كما لو نذر شهر رجب أو العشرة الأخيرة منه أو من شهر رمضان مثلا ونحو ذلك ممّا يتوقّف صدق الاسم عليه ، فإنّه حينئذ يجب مراعاته .
فلو أخل به لعذر احتمل البناء ؛ لما تقدم في الصوم ، واحتمل العدم اقتصارا على المتيقن .
وإن كان عمدا استأنف على الأقوى ، مع احتمال البناء كما تعرف الحال فيه إن شاء اللّه عند تعرض المصنّف له ، واللّه أعلم .
[ المكان ] :
الشرط ( الرابع : المكان فلا يصح ) الاعتكاف ( إلّا في مسجد ) [ 3 ] .
إنّما الكلام في تعيينه ف [ الظاهر ] [ 4 ] أنّه كلّ مسجد [ 5 ] ، وأفضله المسجد الحرام ومسجد الرسول صلّى اللّه عليه واله وسلم ومسجد الكوفة وسائر الأمصار مساجد الجماعات .
و [ أما القول ب ] [ 6 ] أنّه لا يكون إلّا في ( جامع ) [ 7 ] . [ فالظاهر إرادة ] الجامع منه في مقابلة مسجد السوق والقبيلة ونحوهما من المساجد التي لم يجتمع فيهما المعظم من أهل البلد ولا اعدّت لذلك .
ولو فرض تعدد الجامع في البلد الواحد جاز في كلّ واحد منها ، وليس له التشريك بينها في الاعتكاف الواحد مع عدم الاتصال .
شرح
[ 1 ] لما عرفت من أن الاعتكاف لا يكون أقل من ثلاثة . بل قد سمعت « 2 » ما في المختلف من التفريق يوما يوما ، وإن كان هو خروج عن محل البحث ؛ ضرورة إرادة التفريق في المنذور نفسه من غير ضم غيره معه .
[ 2 ] كما صرح به شيخنا في بغية الطالب « 3 » ؛ لعدم تصوّر الفرق بينها وبين العشرة في ذلك ، هذا .
[ 3 ] 1 - إجماعا بقسميه [ ذلك ] .
2 - ونصوصا « 4 » مستفيضة أو متواترة .
[ 4 ] [ كما ] عن ابن أبي عقيل
[ 5 ] قال [ ابن أبي عقيل ] : الاعتكاف عند آل رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله وسلم لا يكون إلّا في المساجد « 5 » .
[ 6 ] [ كما ] عن جماعة .
[ 7 ] وهو ظاهر المصنف ، بل والمفيد « 6 » وإن عبّر بالمسجد الأعظم ، إلّا أنّ الظاهر إرادة [ لذلك ] .
هامش
( 1 ) في الشرائع : أن يشترط .
( 2 ) تقدّم في ص 129 .
( 3 ) بغية الطالب : 166 ( مخطوط ) .
( 4 ) انظر الوسائل 10 : 538 ، ب 3 من الاعتكاف .
( 5 ) نقله في المختلف 3 : 578 .
( 6 ) المقنعة : 363 .