بالأقل [ 1 ] .
( وكذا إذا وجب عليه قضاء يوم من اعتكاف اعتكف ثلاثة ) بضم يومين ندبا له ( ليصح ) له قضاء ( ذلك اليوم ) وإن كان هو مخيّرا في جعله أولا أو أخيرا أو وسطا على إشكال في الأخير والوسط دون الأوّل [ 2 ] .
والمراد باليوم لغة « 1 » وعرفا من طلوع الفجر إلى غروب الحمرة المشرقية ، فلا تدخل الليلة الأولى في الثلاثة فضلا عن الأخيرة كما بيناه غير مرة [ 3 ] .
فالنية حينئذ عنده لا عندها ، وإن كان الأحوط الجمع بينهما [ 4 ] .
[ ويدخل في الاعتكاف الليلتان المتوسّطتان ] .
و [ المختار ] [ 5 ] أنّ الاعتكاف بدونهنّ يبطل ، فلو نذره كذلك كان باطلا [ 6 ] [ و ] القول بدخول الليلة الرابعة [ ضعيف ] [ 7 ] . نعم له إدخالها [ - الليلة الرابعة ] في الاعتكاف ؛ لأنّه لا حدّ لأكثره [ 8 ] .
شرح
[ 1 ] ضرورة عدم الامتثال في الفرض بالأقل الّذي صار بعد فرض قصد المكلّف الزائد جزء كاليوم من الثلاثة .
ولا ينافيه وجوب القضاء له خاصة لو أفسده ، بل قد يحتمل عدم اعتبار القصد أخيرا له بعد القصد الأوّل ؛ لعدم الدليل على مشروعيته كذلك .
[ 2 ] لكن ستعرف دفعة .
[ 3 ] وربّما يشهد له في الجملة قوله تعالى :سَخَّرَها عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيالٍ وَثَمانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُوماً« 2 » .
[ 4 ] خلافا للمحكي عن الفاضل « 3 » وإن كنا لم نتحققه ، و [ خلافا ] لثاني الشهيدين « 4 » ، فأدخلا الليلة الأولى فيها ، وجعلاها محل النية قياسا على الليلتين في الأثناء .
وفيه : أنّ دخولهما لا لكونهما من مسمى اليوم ، بل لظهور النص والفتوى في استمرار حكم الاعتكاف ، وأنّه لا انقطاع فيه ، ولذلك دخلا ، فهو قياس مع الفارق .
[ 5 ] [ كما ] من ذلك [ - ممّا تقدم ] يعلم .
[ 6 ] خلافا لما ستعرفه من الشيخ « 5 » . وأضعف منه [ القول بدخول الليلة الرابعة ] .
[ 7 ] التي يشهد اللغة والعرف بخلافها .
بل خبر عمر بن يزيد « 6 » المتقدم في كتاب الصوم صريح في نسبة هذا القول للمغيرية وأنّهم كذبوا فيه .
[ 8 ] أمّا بعضها أو بعض اليوم ففي بغية شيخنا الميل فيه إلى العدم « 7 » ، وعليه [ - يلزم على شيخنا ] إبداء الفرق .
هامش
( 1 ) المصباح المنير 2 : 682 .
( 2 ) الحاقّة : 7 .
( 3 ) المختلف 3 : 584 .
( 4 ) المسالك 2 : 94 .
( 5 ) الخلاف 2 : 239 .
( 6 ) الوسائل 10 : 280 ، ب 8 من أحكام شهر رمضان ، ح 7 ، ولكن لم يتقدّم ذكره .
( 7 ) بغية الطالب : 166 . ( مخطوط ) .