وعلى كل حال ف [ المختار ] [ 1 ] أنّ الاعتكاف لا يصح ( إلّا في زمان يصح فيه الصوم ممن يصح منه ) الصوم ، ( فإن اعتكف في العيدين ) مثلا ( لم يصح ، وكذا لو اعتكفت الحائض والنفساء ) بل والمسافر بناء على عدم مشروعية الصوم منه [ 2 ] .
[ العدد ] :
الشرط ( الثالث : العدد « 1 » لا يصح الاعتكاف إلّا ثلاثة أيام ) [ 3 ] .
وحينئذ ( فمن نذر ) مثلا ( اعتكافا مطلقا وجب عليه أن يأتي بثلاثة ) ؛ لأنها أقل ما يتحقق به المطلق المزبور .
وله أن يأتي بالأزيد ، وليس من الأقل المتحقّق في ضمن الأكثر الذي لا يتصوّر امتثاله بالزائد عليه بعد حصوله
شرح
[ 1 ] [ كما ] قد ظهر لك [ ذلك ] .
[ 2 ] لكن في المختلف « 2 » عن ابن بابويه والشيخ وابن إدريس « 3 » استحباب الاعتكاف في السفر .
محتجين عليه بأنه عبادة مطلوبة للشارع لا يشترط فيها الحضر ، فجاز صومها في السفر .
وفيه : أنّه يكفي في اشتراط الحضر فيه [ - في الاعتكاف ] اشتراطه في شرطه ، وهو الصوم ، فلا وجه للاستدلال باطلاق مشروعيته على جواز الصوم له سفرا ؛ ضرورة أنّه لا يتوقف أحد في اعتبار استفادة ذلك من نحو قوله عليه السّلام : « لا اعتكاف إلّا بصوم » « 4 » وقوله عليه السّلام : « ليس من البرّ الصيام في السفر » « 5 » الذي هو بمعنى قوله : « لا صيام إلّا في الحضر » . واحتمال العكس بأن يقال : « لا اعتكاف إلّا بصيام » ، والاعتكاف للإطلاق مشروع سفرا وحضرا ، فالصوم له كذلك كما ترى ، ولا أقلّ من أن يكون ذلك من التعارض من وجه ، ولا ريب في كون الترجيح ؛ لما ذكرناه لوجوه ، واللّه أعلم .
[ 3 ] 1 - بلا خلاف أجده فيه بيننا .
2 - بل الاجماع بقسمية عليه .
3 و 4 - وقال الصادق عليه السّلام في خبر أبي بصير « 6 » وموثق عمر بن يزيد « 7 » : « لا يكون الاعتكاف أقل من ثلاثة أيام » .
5 - كقوله عليه السّلام في خبر داود بن سرحان : « الاعتكاف ثلاثة أيام يعني السنة » « 8 » .
6 - و [ قال ] أبو جعفر عليه السّلام في خبر أبي عبيدة : « من اعتكف ثلاثة أيام فهو يوم الرابع بالخيار إن شاء زاد ثلاثة أيام أخر ، وإن شاء خرج من المسجد ، فإن أقام يومين بعد الثلاثة فلا يخرج من المسجد حتى يتم ثلاثة أيام » « 9 » ، إلى غير ذلك .
هامش
( 1 ) في بعض نسخ الشرائع لا يوجد « العدد » .
( 2 ) المختلف 3 : 585 .
( 3 ) المبسوط 1 : 292 . السرائر 1 : 394 .
( 4 ) تقدّم في ص 125 .
( 5 ) الوسائل 10 : 177 ، ب 1 ممّن يصحّ منه الصوم ، ح 11 .
( 6 ) الوسائل 10 : 544 ، ب 4 من الاعتكاف ، ح 2 .
( 7 ) المصدر السابق : 545 ، ح 5 .
( 8 ) المصدر السابق : 544 ، ح 4 .
( 9 ) المصدر السابق : ح 3 .