تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧
وعلى كل حال ف [ المختار ] [ 1 ] أنّ الاعتكاف لا يصح ( إلّا في زمان يصح فيه الصوم ممن يصح منه ) الصوم ، ( فإن اعتكف في العيدين ) مثلا ( لم يصح ، وكذا لو اعتكفت الحائض والنفساء ) بل والمسافر بناء على عدم مشروعية الصوم منه [ 2 ] .

[ العدد ] :

الشرط ( الثالث : العدد « 1 » لا يصح الاعتكاف إلّا ثلاثة أيام ) [ 3 ] . وحينئذ ( فمن نذر ) مثلا ( اعتكافا مطلقا وجب عليه أن يأتي بثلاثة ) ؛ لأنها أقل ما يتحقق به المطلق المزبور . وله أن يأتي بالأزيد ، وليس من الأقل المتحقّق في ضمن الأكثر الذي لا يتصوّر امتثاله بالزائد عليه بعد حصوله
شرح
[ 1 ] [ كما ] قد ظهر لك [ ذلك ] . [ 2 ] لكن في المختلف « 2 » عن ابن بابويه والشيخ وابن إدريس « 3 » استحباب الاعتكاف في السفر . محتجين عليه بأنه عبادة مطلوبة للشارع لا يشترط فيها الحضر ، فجاز صومها في السفر . وفيه : أنّه يكفي في اشتراط الحضر فيه [ - في الاعتكاف ] اشتراطه في شرطه ، وهو الصوم ، فلا وجه للاستدلال باطلاق مشروعيته على جواز الصوم له سفرا ؛ ضرورة أنّه لا يتوقف أحد في اعتبار استفادة ذلك من نحو قوله عليه السّلام : « لا اعتكاف إلّا بصوم » « 4 » وقوله عليه السّلام : « ليس من البرّ الصيام في السفر » « 5 » الذي هو بمعنى قوله : « لا صيام إلّا في الحضر » . واحتمال العكس بأن يقال : « لا اعتكاف إلّا بصيام » ، والاعتكاف للإطلاق مشروع سفرا وحضرا ، فالصوم له كذلك كما ترى ، ولا أقلّ من أن يكون ذلك من التعارض من وجه ، ولا ريب في كون الترجيح ؛ لما ذكرناه لوجوه ، واللّه أعلم . [ 3 ] 1 - بلا خلاف أجده فيه بيننا . 2 - بل الاجماع بقسمية عليه . 3 و 4 - وقال الصادق عليه السّلام في خبر أبي بصير « 6 » وموثق عمر بن يزيد « 7 » : « لا يكون الاعتكاف أقل من ثلاثة أيام » . 5 - كقوله عليه السّلام في خبر داود بن سرحان : « الاعتكاف ثلاثة أيام يعني السنة » « 8 » . 6 - و [ قال ] أبو جعفر عليه السّلام في خبر أبي عبيدة : « من اعتكف ثلاثة أيام فهو يوم الرابع بالخيار إن شاء زاد ثلاثة أيام أخر ، وإن شاء خرج من المسجد ، فإن أقام يومين بعد الثلاثة فلا يخرج من المسجد حتى يتم ثلاثة أيام » « 9 » ، إلى غير ذلك .
هامش
( 1 ) في بعض نسخ الشرائع لا يوجد « العدد » . ( 2 ) المختلف 3 : 585 . ( 3 ) المبسوط 1 : 292 . السرائر 1 : 394 . ( 4 ) تقدّم في ص 125 . ( 5 ) الوسائل 10 : 177 ، ب 1 ممّن يصحّ منه الصوم ، ح 11 . ( 6 ) الوسائل 10 : 544 ، ب 4 من الاعتكاف ، ح 2 . ( 7 ) المصدر السابق : 545 ، ح 5 . ( 8 ) المصدر السابق : 544 ، ح 4 . ( 9 ) المصدر السابق : ح 3 .