تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥
[ والمتجه على التجديد وقوع النية عند الغروب من اليوم الثاني على وجه يتحقّق معه المقارنة عرفا ، من غير اعتبار التقدّم اليسير والتأخّر ] [ 1 ] . ولعلّ ذلك كلّه بناء على أنّ النيّة الإخطار . أمّا على الداعي فالأمر سهل ، بل يمكن استمراره على وجه تحصل به المقارنة حقيقة ، لكن [ قد قيل : ] [ 2 ] [ إنّه يكفي التبييت فيه ] ، وهو مشكل . كما أنّ ما [ قيل : ] [ 3 ] من أنّه يجوز نيّته عن الميّت والأموات دون الأحياء لا يخلو من إشكال أيضا ، بل الأقوى جوازه . و [ أيضا يجوز ] [ 4 ] من النيابة في الصوم التبعي كالصلاة للطواف ونحوها . نعم ما [ قيل ] [ 5 ] من أنّه لا يجوز العدول بالنيّة عن اعتكاف إلى غيره مع اختلافهما في الوجوب والندب واتحادهما ، ولا عن نيابة ميت إلى غيره ، إلّا إذا نوى واجبا فبان عدم وجوبه ، فإنّ الأقوى جواز العدول إلى الندب ولا يخلو من اشكال جيّد جدا ، واللّه أعلم . ولا يخفى عليك جريان هذا البحث في نيّة أصل الاعتكاف أيضا ، بل في كلّ عبادة مستغرقة للزمان .

[ الصوم ] :

الشرط ( الثاني : الصوم فلا يصح ) بدونه [ 6 ] .
شرح
[ 1 ] لكن في الروضة : ظاهر الأصحاب أنّ النية للفعل المستغرق للزمان المعيّن - كالوقوف بعرفة - يكون بعد تحققه لا قبله « 1 » . وربّما نوقش بخلوّ جزء من الزمان حينئذ من النيّة ، فالأولى تقدّمها بما لا ينافي المقارنة عرفا مع فرض تعذر المقارنة حقيقة . وفيه : أنّه مناف لاعتبار المقارنة المستفادة من الأدلّة . ودعوى صدق تحققها عرفا في نحو ما نحن فيه بذلك لا تختص بالتقدم . ومن هنا كان التحقيق ما قدمناه . [ 2 ] [ كما ] في رسالة شيخنا : إنّه يكفي التبييت هنا على الأقوى « 2 » ، وهو مشكل . [ 3 ] [ كما ] فيها [ - رسالة شيخنا ] « 3 » . [ 4 ] [ حيث ] لا يقدح ما فيه . [ 5 ] [ كما ] فيها [ أيضا ] « 4 » . [ 6 ] بلا خلاف أجده فيه بيننا ، بل الإجماع بقسميه عليه : 1 - لقول الصادق عليه السّلام في حسن الحلبي وغيره : « لا اعتكاف إلّا بصوم » « 5 » . 2 - وهو المراد من الوجوب في قول عليّ بن الحسين عليهما السّلام في خبر الزهري : « وصوم الاعتكاف واجب » « 6 » . بل النصوص « 7 » بذلك في غاية الاستفاضة إن لم تكن متواترة ، فلا حاجة إلى الاستدلال عليه - مضافا إلى ذلك - بما في التذكرة من أنّ الاعتكاف « لبث في مكان مخصوص فلم يمكن بمجرّده قربة كالوقوف بعرفة » « 8 » . فاحتاج إلى اشتراط الصوم ؛ لأنّه بمجرده لا يكون عبادة ؛ إذ هو كما ترى .
هامش
( 1 ) الروضة 2 : 106 . ( 2 ) بغية الطالب : 161 ( مخطوط ) . ( 3 و 4 ) المصدر السابق . ( 5 ) الوسائل 10 : 536 ، ب 2 من الاعتكاف ، ح 3 . ( 6 ) المصدر السابق : 535 ، ح 2 . ( 7 ) انظر الوسائل 10 : 535 ، ب 2 من الاعتكاف . ( 8 ) التذكرة 6 : 248 .