شرح
طعام مسكين » « 1 » .
ومرسل ابن بكير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في قول اللّه تعالى :وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ« 2 » قال : « الذين يطيقون الصوم فأصابهم كبر أو عطاش أو شبه ذلك فعليهم لكلّ يوم مد » « 3 » .
وخبر أبي بصير المروي عن تفسير العيّاشي : سألته عن قول اللّه عزّ وجلّ :وَعَلَى الَّذِينَإلى آخره ؟ قال : « هو الشيخ الكبير الّذي لا يستطيع والمريض » « 4 » .
وخبر رفاعة المروي عنه أيضا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الآية أيضا ، قال : « المرأة تخاف على ولدها والشيخ الكبير » « 5 » .
وصحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : سألته عن رجل كبير يضعف عن صوم شهر رمضان ؟ فقال : « يتصدّق بما يجزي عنه من طعام مسكين لكلّ يوم مدّ » « 6 » .
وخبر الكرخي : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : شيخ لا يستطيع القيام إلى الخلاء لضعفه [ به ] ولا يمكنه الركوع والسجود ، فقال :
« ليوم برأسه [ إيماء ] - إلى أن قال : - قلت : فالصيام ، قال : إذا كان في ذلك الحد فقد وضع اللّه عنه ، فإن كانت له مقدرة فصدقة مد من طعام بدل كلّ يوم أحب إليّ ، وإن لم يكن له يسار [ ذلك ] فلا شيء عليه » « 7 » .
وخبر أبي بصير المروي عن نوادر ابن عيسى ، قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : « أيّما رجل كبر لا يستطيع الصيام أو مرض من رمضان إلى رمضان ثمّ صحّ فإنّما عليه لكلّ يوم أفطر فيه فدية طعام ، وهو مد لكلّ مسكين » « 8 » .
وخبره الآخر عنه عليه السّلام أيضا : « قلت له : الشيخ الكبير لا يقدر أن يصوم ، فقال : « يصوم عنه بعض ولده ، قلت : فإن لم يكن له ولد ، قال : فأدنى قرابته ، قلت : فإن لم يكن له قرابة ، قال : يتصدق بمد في كلّ يوم ، فإن لم يكن عنده شيء فليس عليه » « 9 » . وخبر داود بن فرقد عن أبيه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام فيمن ترك الصيام ، قال : « إن كان من مرض فإذا برئ فليقضه ، وإن كان من كبر أو عطش فبدل كلّ يوم مدّ » « 10 » . وهي - مع اشتمالها جميعا على المدّ - دالّة على أصل الحكم .
وما في الأخير منها [ وهو خبر الآخر لأبي بصير ] من صيام الولد أو غيره من ذوي القرابة عن الشيخ - لم أجد عاملا بما يظهر منه من وجوب ذلك في زمن حياته . نعم حمله الشيخ كالشهيد في الدروس على الندب « 11 » . ولا بأس به وإن كان مستغربا .
هامش
( 1 ) المصدر السابق : ح 5 .
( 2 ) البقرة : 184 .
( 3 ) الوسائل 10 : 211 ، ب 15 ممّن يصحّ منه الصوم ، ح 6 .
( 4 ) تفسير العيّاشي 1 : 78 ، ح 177 . الوسائل 10 : 212 ، ب 15 ممّن يصحّ منه الصوم ، ح 7 .
( 5 ) تفسير العيّاشي 1 : 79 ، ح 180 . الوسائل 10 : 212 ، ب 15 ممّن يصحّ منه الصوم ، ح 8 .
( 6 ) الوسائل 10 : 212 ، ب 15 ممّن يصحّ منه الصوم ، ح 9 ، وليس فيه : « مد » .
( 7 ) المصدر السابق : ح 10 .
( 8 ) المصدر السابق : 213 ، ح 12 ، وفيه : « كان كبيرا » بدل « كبر » .
( 9 ) المصدر السابق : ح 11 .
( 10 ) الوسائل 10 : 432 ، ب 10 من الصوم المندوب ، ح 1 ، وفيه : « فيمن ترك صوم ثلاثة أيّام في كلّ شهر » .
( 11 ) الاستبصار 2 : 104 ، ذيل الحديث 340 . الدروس 1 : 291 .