تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١
وإنما الكلام في ظهور سقوطها لو استمر على السفر حتى خفي عليه ذلك ، وقد قدمنا تحقيق الحال فيها وفي نظائرها ، واللّه أعلم .

[ حكم الّذين يفطرون في شهر رمضان ] :

المسألة ( السادسة : الهمّ و ) الشيخ والمرأة ( الكبيرة وذو العطاش ) بضم العين ، وهو داء لا يروى صاحبه ذكرا أو أنثى ( يفطرون في رمضان ) [ 1 ] . من غير فرق بين عجزهم عنه ، ( و ) بين كونه شاقّا عليهم مشقة لا تتحمّل . نعم ( يتصدقون عن كلّ يوم بمد من طعام ) [ 2 ] .
شرح
[ 1 ] بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه . [ 2 ] وفاقا للصدوقين وبني أبي عقيل والجنيد والبراج وسعيد والشيخ والفاضل « 1 » وغيرهم على ما حكي عن بعضهم ؛ لصحيح ابن مسلم : سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول : « الشيخ الكبير والذي به العطاش لا حرج عليهما أن يفطرا في شهر رمضان ويتصدّق كلّ واحد منهما في كلّ يوم بمد من طعام ، ولا قضاء عليهما ، فإن لم يقدرا فلا شيء عليهما » « 2 » . ونحوه صحيحه الآخر عنه عليه السّلام أيضا إلّا أنّه قال : « ويتصدّق كلّ واحد منهما في كلّ يوم بمدّين من طعام » « 3 » . وجمع بينهما الشيخ في محكي التهذيب والنهاية والمبسوط بالفداء بمدين ، فإن لم يقدرا فبمد « 4 » ، ولا شاهد له . وأولى منه ما في الاستبصار من الجمع بالندب « 5 » ؛ لأصالة البراءة من الزائد ، ولأنّه مقتضى التخيير بين الأقل والأكثر الّذي هو مقتضى الأمر بهما في الخبرين . مضافا إلى قصور الخبر المزبور عن تقييد غيره مما تضمن المدّ من الصحيح الأوّل والصحيح الآخر أيضا في قول اللّه عزّ وجلّ :وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ« 6 » قال : « الشيخ الكبير والذي يأخذه العطاش » « 7 » بناء على أنّ طعام المسكين مدّ . وخبر عبد الملك بن عتبة الهاشمي : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة التي تضعف عن الصوم في شهر رمضان ؟ فقال : « تصدق في كلّ يوم بمد من حنطة » « 8 » . وصحيح عبد اللّه بن سنان أو حسنه : سألته عن رجل كبير ضعف عن صوم شهر رمضان ؟ قال : « يتصدق كلّ يوم بما يجزي من
هامش
( 1 ) نقله عن علي بن بابويه وابن الجنيد وابن أبي عقيل في المختلف 3 : 545 . المقنع : 194 . المهذب 1 : 196 ، وفيه : « عن كلّ يوم بمدين ومع عدم القدرة مدّ » الجامع للشرائع : 164 . الاستبصار 3 : 103 - 104 . المنتهى 9 : 410 - 411 . ( 2 ) الوسائل 10 : 209 ، ب 15 ممّن يصحّ منه الصوم ، ح 1 . ( 3 ) المصدر السابق : 210 ، ح 2 ، وفيه : « سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام » . ( 4 ) التهذيب 4 : 238 - 239 ، ذيل الحديث 698 . النهاية : 159 . المبسوط 1 : 285 . ( 5 ) الاستبصار 2 : 104 ، ذيل الحديث 340 . ( 6 ) البقرة : 184 . ( 7 ) الوسائل 10 : 210 ، ب 15 ممّن يصحّ منه الصوم ، ح 3 . ( 8 ) المصدر السابق : 211 ، ح 4 .