تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 96

مساهمون:

ص٩٦
نعم قد يقوى [ الحكم ] [ 1 ] من جواز الاكتفاء بشاة وعشرة دراهم [ 2 ] . ثمّ إنّ [ الظاهر ] [ 3 ] عدم اختصاص الحكم المزبور بما إذا كان القابض الساعي أو الإمام عليه السّلام دون الفقير والفقيه [ 4 ] . ( و ) لذلك كان ( الخيار في ذلك إليه لا إلى العامل ) [ 5 ] ، فإذا دفع الناقص مع الجبر فقد دفع ما وجب عليه كالقيمة . و [ الظاهر ] [ 6 ] أنّ الحكم كذلك ( سواء كانت القيمة السوقية مساوية لذلك أو ناقصة عنه أو زائدة عليه ) [ 7 ] .
شرح
[ 1 ] [ ك ] ما في التذكرة والمسالك ومحكيّ « 1 » الميسيّة « 2 » . [ 2 ] حملا لما في الخبرين المزبورين على المثال ، وإلّا كان جمودا مستهجنا . [ 3 ] [ كما هو ] ظاهر النصّ والفتوى . [ 4 ] لكن عن الموجز وكشفه ذلك « 3 » ؛ لأنّه نوع معاوضة فتتوقّف على الوالي . وفيه - مع أنّ الفقيه كذلك [ - هو الوالي ] - : منع كونه معاوضة موقوفة على ذلك [ - الوالي ] ، بل هي حكم شرعي . [ 5 ] كما نسبه في الحدائق إلى الأصحاب « 4 » . [ 6 ] [ كما ] صرّح غير واحد أيضا ب [ ذلك ] . [ 7 ] بل لا أجد فيه خلافا ؛ لاطلاق الدليل . نعم استشكل الفاضل والكركي وثاني الشهيدين وسبطه « 5 » وبعض من تأخّر « 6 » فيما إذا نقصت قيمة المدفوع من المالك عن الشاتين والعشرين درهما أو ساوته : 1 - من إطلاق النصّ . 2 - ومن أنّه كأنّه لم يؤدّ شيئا [ فلا يجزي ] . بل استوجه سيّد المدارك والبهبهاني في شرحه عدم الإجزاء « 7 » ، حملا للرواية على ما هو المتعارف والغالب في ذلك الزمان . وفيه : أنّ مقتضى ذلك [ الحمل ] مراعاة القيمة وقت الدفع ، فإن ساوت قيمة الواجب أجزأ ، وإن نقصت أتمّها بما يكملها زادت التكملة على الشاتين أو العشرين درهما أو نقصت ، وإن زادت أخذ التفاوت كذلك . وهو - كما ترى - مخالف لظاهر النصّ والفتوى .
هامش
( 1 ) التذكرة 5 : 69 . المسالك 1 : 375 . ( 2 ) حكاه في مفتاح الكرامة 3 : 284 . ( 3 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : 124 . كشف الالتباس : الورقة 311 . ( 4 ) الحدائق 12 : 53 . ( 5 ) التذكرة 5 : 70 . جامع المقاصد 3 : 18 . المسالك 1 : 375 . المدارك 5 : 84 . ( 6 ) الذخيرة : 438 . ( 7 ) المدارك 5 : 84 . المصابيح 10 : 310 .