[ حكم الأبدال ] :
المقصد ( الثاني : في الأبدال ) :
( من وجبت « 1 » عليه بنت مخاض وليست عنده أجزأه ابن لبون ذكر ) [ 1 ] .
[ ولكن الاجتزاء به مطلقا لا يخلو من قوّة ] [ 2 ] .
بل لعلّ [ قوله ] [ 3 ] : ( ولو لم يكونا عنده كان مخيّرا في ابتياع أيّهما شاء ) ممّا يرشد إلى التخيير في الفرض [ 4 ] .
شرح
[ 1 ] 1 - بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به بعضهم « 2 » ، بل عن التذكرة : أنّه موضع وفاق « 3 » .
2 - وفي خبري زرارة « 4 » وخبر أبي بصير « 5 » واللفظ لأحد الأوّلين : « فإن لم يكن فيها بنت مخاض فابن لبون ذكر » . بل في القواعد وغيرها الاجتزاء به اختيارا « 6 » ، بل في التنقيح الفتوى على الإجزاء مطلقا اختيارا واضطرارا « 7 » ، وعن إيضاح النافع : أنّه المشهور « 8 » ، وعن الغنية : « عندنا أنّ بنت مخاض يساويها في القيمة ابن اللبون الذكر » « 9 » . خلافا لظاهر جماعة وصريح أخرى ، فلا يجزي إلّا إذا لم يكن عنده بنت مخاض . لكن الأوّل لا يخلو من قوّة .
[ 2 ] 1 - لقيام علوّ السن مقام الأنوثة ولذا لم يكن فيه جبران إجماعا ، كما عن التذكرة « 10 » بخلاف دفع بنت اللبون ، وبه صرّح في الخبر الآتي .
2 - ولانسياق عدم إرادة الشرط حقيقة في عبارة النصّ ، وإلّا لاقتضى عدم إجزائها عنه إذا لم تكن موجودة حال الوجوب وإن وجدت بعده ، بناء على أنّ الشرط عدم كونها عنده حينه [ - حين الوجوب ] لا حال الأداء مع معلوميّته ، بل صرّح في المدارك بتعيّن إخراجها حينئذ « 11 » [ أي حين الأداء لو وجدت ] .
[ 3 ] [ كما هو ] قولهم - عدا النادر ، بل قيل : إنّ ظاهر الفاضلين كونه موضع وفاق « 12 » .
[ 4 ] ضرورة أنّ المتّجه على تقدير كون الشرط حقيقة وجوب شرائها ؛ لإطلاق دليل الالزام بها ، ولم يخرج منه إلّا صورة عدم وجودها عنده ووجود ابن اللبون ، كما هو المنساق من النصّ . بل صرّح به فيما تسمعه من صحيح زرارة وخبر سبيع ، فيبقى حينئذ ما عداها مندرجا تحت الإطلاق ، بل لو سلّم عدم شمول النصّ لهذه الصورة أيضا كان المتّجه أيضا وجوبها مقدّمة لحصول يقين البراءة ، ولعلّه لذا عيّن شراءها في البيان « 13 » ، ومال إليه في مجمع البرهان « 14 » كما قيل . وما يقال في توجيه إجزائه [ - ابن لبون ] عنها [ - عن بنت مخاض ] في الفرض من أنّه بشرائه يصير واجدا له فاقدا لها - نعم لو اشتراها تعيّنت ما لم يسبق اخراجه على شرائها - يدفعه أنّ البحث في الواجب عليه قبل شرائه ماذا ، كما هو واضح .
هامش
( 1 ) في الشرائع : « وجب » .
( 2 ) المفاتيح 1 : 200 .
( 3 ) التذكرة 5 : 67 - 68 .
( 4 ) الوسائل 9 : 108 ، 110 ، ب 2 من زكاة الأنعام ، ح 1 ، 3 .
( 5 ) المصدر السابق : 109 ، ح 2 .
( 6 ) القواعد 1 : 336 .
( 7 ) التنقيح 1 : 306 .
( 8 ) حكاه في مفتاح الكرامة 3 : 58 .
( 9 ) الغنية : 126 .
( 10 ) التذكرة 5 : 68 .
( 11 و 12 ) المدارك 5 : 82 .
( 13 ) البيان : 286 .
( 14 ) مجمع الفائدة والبرهان 4 : 81 .