( و ) كيف كان ( من وجبت عليه سن ) من الإبل ( وليست عنده ، وعنده أعلى منها بسن دفعها وأخذ شاتين أو عشرين درهما ، وإن كان ما عنده أخفض « 1 » بسن دفع معها شاتين أو عشرين درهما ) [ 1 ] .
شرح
[ 1 ] 1 - على المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة ، بل في الغنية والمنتهى والتذكرة ومجمع البرهان والمدارك والمفاتيح والذخيرة والحدائق الإجماع عليه « 2 » .
2 - وفي خبر سبيع عن أبيه عن جدّه عن جدّ أبيه عن أمير المؤمنين عليه السّلام : كتب له في كتابه الذي كتب بخطّه حين بعثه على الصدقات « من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليس عنده جذعه وعنده حقة فإنّه يقبل منه الحقة ، ويجعل معها شاتين أو عشرين درهما ، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده جذعة فإنّه يقبل منه الجذعة ويعطيه المصدّق شاتين أو عشرين درهما ، ومن بلغت صدقته حقة وليست عنده حقة وعنده ابنة لبون فإنّه يقبل منه ابنة لبون وتعطى معها شاتين أو عشرين درهما ، ومن بلغت صدقته ابنة لبون وليست عنده ابنة لبون وعنده حقة فإنّه يقبل منه الحقة ويعطيه المصدّق شاتين أو عشرين درهما ، ومن بلغت صدقته ابنة لبون وليست عنده ابنة لبون وعنده ابنة مخاض فإنّه يقبل منه ابنة مخاض ويعطى معها شاتين أو عشرين درهما ، ومن بلغت صدقته ابنة مخاض وليست عنده ابنة مخاض وعنده ابنة لبون فإنّه يقبل منه ابنة لبون ويعطيه المصدّق شاتين أو عشرين درهما ، فمن لم يكن عنده ابنة مخاض على وجهها وعنده ابن لبون ذكر فإنّه يقبل منه ابن لبون وليس معه شيء » « 3 » الحديث .
3 - ومثله روى زرارة في الصحيح عن أبي جعفر عليه السّلام في حديث زكاة الإبل ، قال : « وكلّ من وجبت عليه جذعة ولم تكن عنده وكانت عنده حقّة دفعها ودفع معها شاتين أو عشرين درهما ، ومن وجبت عليه حقّة ولم تكن عنده وكان عنده جذعة دفعها وأخذ من المصدّق شاتين أو عشرين درهما ، ومن وجبت عليه حقّة ولم تكن عنده وكانت عنده ابنة لبون دفعها ودفع معها شاتين أو عشرين درهما ، ومن وجبت عليه ابنة لبون ولم تكن عنده وكانت عنده حقّة دفعها وأعطاه المصدّق شاتين أو عشرين درهما ، ومن وجبت عليه ابنة لبون ولم تكن عنده وكانت عنده ابنة مخاض دفعها وأعطى معها شاتين أو عشرين درهما ، ومن وجبت عليه ابنة مخاض ولم تكن عنده وكانت عنده ابنة لبون دفعها وأعطاه المصدّق شاتين أو عشرين درهما ، ومن وجبت عليه ابنة مخاض ولم تكن عنده وكان عنده ابن لبون ذكر فإنّه يقبل منه ابن لبون وليس يدفع معه شيئا » « 4 » .
فما عن الصدوقين « 5 » والجعفي « 6 » من أنّ التفاوت بين بنت المخاض واللبون شاة يأخذها المصدّق أو يدفعها - مع أنّه نادر كما قيل « 7 » - مخالف لجميع ما عرفت بلا شاهد .
هامش
( 1 ) في الشرائع : « أخفض منها » .
( 2 ) الغنية : 126 . المنتهى 8 : 104 . التذكرة 5 : 66 . مجمع الفائدة والبرهان 4 : 83 . المدارك 5 : 83 . المفاتيح 1 : 200 . الذخيرة : 438 .
الحدائق 12 : 52 .
( 3 ) الوسائل 9 : 128 ، ب 13 من زكاة الأنعام ، ح 2 ، وفيه : « محمّد بن مقرن بن عبد اللّه بن زمعة بن سبيع » .
( 4 ) المصدر السابق : ح 1 .
( 5 ) نقله عن علي بن بابويه في المختلف 3 : 175 . المقنع : 158 .
( 6 ) حكاه في غاية المراد 1 : 247 .
( 7 ) غاية المراد 1 : 247 .