( فإذا زادت عشرا كان فيها بنت لبون ، فإذا زادت عشرا أخرى كان فيها حقّة ، فإذا زادت خمس عشرة كان فيها جذعة ، فإذا زادت خمس عشرة أخرى كان فيها بنتا لبون ، فإذا زادت خمس عشرة أيضا كان فيها حقّتان ، فإذا بلغت مئة وإحدى وعشرين طرح ذلك ، وكان في كلّ خمسين حقّة ، وفي كلّ أربعين بنت لبون ) [ 1 ] .
[ وهما على معنى وجوب مراعاة المطابق منهما ] حتى لو كان الجمع بينهما هو المطابق ، حسب بهما معا كالمئة والأربعين ، ولو حصلت المطابقة بكلّ منهما تخيّر ، وإلّا وجب اعتبار أكثرهما استيعابا مراعاة لحقّ الفقراء .
فيجب الحساب حينئذ بالأربعين في المئة والواحد والعشرين ، والمئة وخمس وستّين ، ويتخيّر في الأربعمئة بين حسابها جميعا بخمسين خمسين ، فيخرج ثمان حقائق ، وأربعين أربعين ، فيخرج عشر بنات لبون ، وبين
شرح
[ 1 ] كما نطق بذلك كلّه :
1 - صحيح البجلي عن الصادق عليه السّلام « 1 » .
2 - وخبر أبي بصير عنه عليه السّلام « 2 » أيضا .
3 - وصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام « 3 » .
4 - وموثّقه الآخر عنه وعن أبي عبد اللّه عليهما السّلام « 4 » .
لكن اقتصر في الأوّلين وفي الأخير على قوله عليه السّلام : « في كلّ خمسين حقّة » وزاد في الأخيرين : « في كلّ أربعين بنت لبون » .
ومن الجميع يستفاد في الجملة خلاف ما صرّح به جماعة منهم المحقّق الثاني والشهيد الثاني والشيخ وابنا إدريس وحمزة والفاضل وأبو العباس « 5 » والميسي والقطيفي « 6 » والصيمري « 7 » وغيرهم على ما حكي عن بعضهم . بل في شرح اللمعة للأصبهاني : أنّه صرّح به الأصحاب من غير نقل خلاف « 8 » .
وفي محكي الخلاف نسبة المثال المنطبق على ذلك إلى اقتضاء المذهب « 9 » .
وعن السرائر - بعد أن حكى عن الخلاف ذلك - قال : هذا هو الصحيح المتفق عليه المجمع « 10 » .
لكن قد عرفت اقتضاء النصوص خلاف ذلك في الجملة من وجوب مراعاة المطابق منهما .
هامش
( 1 ) الوسائل 9 : 110 ، ب 2 من زكاة الأنعام ، ح 4 .
( 2 ) المصدر السابق : 109 ، ح 2 .
( 3 ) المصدر السابق : 108 ، ح 1 .
( 4 ) المصدر السابق : 110 ، ح 3 .
( 5 ) جامع المقاصد 3 : 15 . المسالك 1 : 365 . الخلاف 2 : 7 ، 14 . السرائر 1 : 449 . الوسيلة : 125 . التذكرة 5 : 59 . الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : 124 .
( 6 ) حكاه عنهما في مفتاح الكرامة 3 : 60 .
( 7 ) كشف الالتباس : الورقة 309 .
( 8 ) المناهج السويّة : الورقة 15 .
( 9 ) الخلاف 2 : 7 ، 14 .
( 10 ) السرائر 1 : 449 .