أمّا المرأة فلا ينقطع الحول بردّتها مطلقا [ 1 ] .
[ [ الرابع ] اشتراط أن لا تكون عوامل ] :
( الشرط الرابع : أن لا تكون « 1 » عوامل ) ولو في بعض الحول ، ( فإنّه ليس في العوامل زكاة ولو كانت سائمة ) [ 2 ] .
والكلام في صدق العوامل كالكلام في السائمة [ 3 ] .
[ ( وأمّا الفريضة ) فقد تقدّم ذكرها في الغنم ، وأمّا في غيرها ( فيقف بيانها على مقاصد ) : ]
[ فرائض الإبل والبقر ] :
( الأوّل : الفريضة في الإبل شاة في كلّ خمسة « 2 » حتى تبلغ خمسا وعشرين ؛ فإذا زادت واحدة كان فيها بنت مخاض ) [ 4 ] .
شرح
[ 1 ] لعدم انقطاع ملكها بذلك ، كما هو معلوم في محلّه ، واللّه أعلم .
[ 2 ] بلا خلاف أجده فيه ، بل الاجماع بقسميه عليه ، والنصوص المعتبرة « 3 » دالّة عليه أيضا .
فما في الموثّقين « 4 » والخبر « 5 » من أنّ عليها زكاة ، مطرح ، أو محمول على الندب ، أو التقية ، أو على إرادة العارية من الزكاة فيها .
[ 3 ] حتى أنّ خلاف الشيخ هناك [ - في السائمة ] يأتي مثله « 6 » هنا ، فلاحظ وتأمّل ، وظاهر المصنّف وغيره ، بل هو صريح جماعة عدم اعتبار أمر آخر غير ذلك .
خلافا للمحكي عن سلّار فاعتبر الأنوثة « 7 » ، وهو متروك كما اعترف به في الدروس « 8 » .
بل يمكن تحصيل الإجماع على خلافه فضلا عن ظاهر النصوص ، مع أنّا لم نجد له شاهدا معتدّا به .
وما يقال : إنّ قوله عليه السّلام : « في خمس من الإبل شاة » « 9 » يشهد باعتبار تذكير العدد ، يدفعه - مع أنّه في الإبل خاصة ، ولا يتمّ في العشرين والأربعين ونحوهما - : ما صرّح به في بعض كتب اللغة - كما قيل « 10 » - من أنّ الإبل شامل للمذكّر والمؤنّث وإن جرى عليه حكم التأنيث ، كغيره من الألفاظ التي يستوي فيها التذكير والتأنيث ، واللّه أعلم .
[ 4 ] وقد سمعت خلاف القديمين في ذلك ، وضعفه .
هامش
( 1 ) في الشرائع : « لا يكون » .
( 2 ) في الشرائع : « خمس » .
( 3 ) انظر الوسائل 9 : 118 ، ب 7 من زكاة الأنعام .
( 4 و 5 ) المصدر السابق : 120 ، 121 ، ح 7 ، 8 .
( 6 ) الخلاف 2 : 53 .
( 7 ) المراسم : 129 .
( 8 ) الدروس 1 : 233 .
( 9 ) انظر الوسائل 9 : 108 ، ب 2 من زكاة الأنعام .
( 10 ) مفتاح الكرامة 3 : 42 - 43 .