تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 86

مساهمون:

ص٨٦
ولو كانت الزيادة مع كونها مكمّلة للنصاب مشتملة على نصاب مستقل ، كما لو ملك عشرين من الإبل ثمّ في أثناء الحول ملك سبعة أخرى بالولادة أو بغيرها فيحتمل أن يكون أبدا في العشرين أربع شياه ، وفي الست شاة . ويحتمل أن يسقط حكم العشرين من حين ملك الست ، فلا يجب حينئذ إلّا بنت مخاض إذا حال حول السبع « 1 » . ويحتمل أن يكون الواجب أوّلا في العشرين أربع شياه وفي السبع ستة أجزاء من ستة وعشرين جزء من بنت مخاض ثمّ يجب في المجموع بنت مخاض ولكن بالتوزيع ، بأن يكون إذا كمل حول العشرين وجب عشرون جزء من بنت مخاض ، وإذا تمّ حول الست وجب ستة أجزاء منها . ويحتمل أن يكون الواجب إذا تمّ حول العشرين أربع شياه ، ثمّ إذا تمّ حول الست بنت مخاض إلّا ما وقع بإزائه من الأربع شياه في الجزء من الحول الأوّل الذي ملك فيه الثاني ، مثلا إذا ملك الست في منتصف الحول ، فالعشرون في النصف الأوّل من الحول أربعة نصب ، وفي النصف الثاني جزء من النصاب السادس ، فإذا تمّ الحول الأوّل أدّى أربع شياه ، فإذا تمّ حول الست ظهر أنّ نصف الأربع شياه للنصب الأربعة ، والنصف الآخر للنصاب السادس ، فهو بإزاء نصف ما يتوزّع عليها من أجزاء بنت مخاض ، وهي العشرون ، فشاتان بإزاء عشرة أجزاء من ستة وعشرين جزء من بنت مخاض ، ولكن الأقوى الأوّل [ 1 ] . وكذا الكلام فيمن ملك خمسا أوّلا ثمّ ملك عشرين [ 2 ] .
شرح
[ 1 ] الذي هو مقتضى إطلاق الأصحاب أن لها حولا بانفرادها إذا كانت نصابا مستقلّا . [ 2 ] ومنه يعلم ما في المحكي عن المنتهى : من أنّه : « لو ملك أربعين شاة ستة أشهر مثلا ثمّ ملك تمام النصاب الثاني وزيادة واحدة مثلا ، وجب عليه عند تمام حول الأولى شاة » . [ وقال : ] : « وهل يحصل ابتداء انضمام النصاب الأوّل إلى النصاب الثاني عند ملك الثاني أو عند أخذ الزكاة من الأوّل ؟ الأقرب الأوّل » . [ وعلّله بقوله : ] « لأنّه يصدق عليه وقت ابتداء الملك أنّه ملك مئة وإحدى وعشرين ، فحينئذ إذا مضت سنة من ابتداء ملك الزيادة وجبت عليه شاتان ، فيجب عليه في سنة ونصف ثلاث شياه » . [ ثمّ قال : ] « إلّا أنّه يبقى فيه إشكال من حيث أنّ النصاب الأوّل أخرج عنه الزكاة منفردة ، فلا يجوز اعتباره منضمّا مع الغير في ذلك الحول » . [ ثمّ قال : ] « ولو قيل بسقوط حكم اعتبار النصاب الأوّل عند ابتداء ملك تمام النصاب وصيرورة الجميع نصابا واحدا كان حسنا ، أمّا لو ملك تمام النصاب الثاني بغير زيادة - مثلا ملك إحدى وثمانين بعد مضي ستة أشهر على أربعين - لم يجب عليه عند تمام سنة الزيادة شيء ؛ لنقصان النصاب عند استحقاق الفقراء من الأربعين » « 2 » . ونحوه عن التحرير « 3 » أيضا .
هامش
( 1 ) في بعض النسخ : « الست » . ( 2 ) المنتهى 8 : 145 - 146 . ( 3 ) التحرير 1 : 368 .