( و ) كيف كان ف ( لا يضم مال إنسان إلى غيره وإن اجتمعت شرائط الخلطة ) والعشرة بالاشتراك في أربعين شاة مثلا ، أو كان لكلّ واحد عشرون ( وكانا في مكان واحد ) مثلا بأن اتحد المسرح والمراح والمشرب والفحل والحالب والمحلب [ 1 ] فلا يجزي حينئذ بلوغ النصاب منهما في وجوب الفريضة ، ( بل يعتبر في مال كل واحد منهما بلوغ النصاب ) ولو بتلفيق الكسور . ( و ) كذا [ الحكم ] [ 2 ] أنّه ( لا يفرّق بين مالي المالك الواحد ولو تباعد مكانهما ) [ 3 ] ، سواء كان بينهما مسافة القصر أو لا [ 4 ] .
[ [ الثاني ] اشتراط السوم ] :
( الشرط الثاني : السوم فلا تجب الزكاة في المعلوفة ) [ 5 ] .
شرح
[ 1 ] بلا خلاف أجده في شيء من ذلك بيننا ، بل الإجماع بقسميه عليه . كما أنّ النصوص « 1 » واضحة الدلالة عليه .
[ 2 ] [ ب ] لا خلاف بيننا في [ ذلك ] .
[ 3 ] بل الإجماع أيضا بقسميه عليه ، والنصوص « 2 » واضحة الشمول له .
[ 4 ] وإنّما خالف فيه وفي سابقه بعض العامّة « 3 » التي جعل اللّه الرشد في خلافها . و [ أمّا ] قوله عليه السّلام : « لا يفرّق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرّق » « 4 » يمكن إرادة الاجتماع والافتراق في الملك منه لا المكان ، ويمكن إرادة النهي عن الفرق والجمع ، بمعنى أن لا ينقل بعض الشياه أو أهلها من منزل إلى آخر ، بل صدقتها في أماكنها ، وربّما يأتي ما يؤيّد هذا المعنى في آداب المصدّق ، واللّه أعلم .
[ 5 ] 1 - إجماعا بقسميه .
2 - بل في محكي المعتبر : أنّه قول العلماء كافّة إلّا مالكا « 5 » . ومحكيّ المنتهى : لا خلاف فيه بين المسلمين « 6 » ، وعليه علماء الإسلام في الحدائق « 7 » .
3 - وفي صحيح الفضلاء عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهما السّلام في حديث زكاة الإبل : « وليس على العوامل شيء ، إنّما ذلك على السائمة الراعية » « 8 » .
4 - وفي صحيحهم الآخر عنهما عليهما السّلام أيضا في حديث زكاة البقر : « ليس على النيّف شيء ، ولا على الكسور شي ، ولا على العوامل السائمة شيء ، إنّما الصدقة على السائمة الراعية » « 9 » .
5 - وفي صحيح زرارة : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : هل على الفرس تكون للرجل يركبها والبقر شيء ؟ فقال : « لا ليس على ما يعلف شيء ، إنّما الصدقة على السائمة المرسلة في مرجها عامها الذي يقتنيها فيه الرجل ، فأمّا ما سوى ذلك فليس فيه شيء » « 10 » .
إلى غير ذلك من النصوص .
( و ) منها [ - النصوص ] استفيد أنّه [ لا تجب في السخال . . . ]
هامش
( 1 و 2 ) انظر الوسائل 9 : 108 ، 114 ، 116 ، 126 ، ب 2 ، 4 ، 6 ، 11 من زكاة الأنعام .
( 3 ) الشرح الكبير ( المغني لابن قدامة ) 2 : 506 .
( 4 ) الوسائل 9 : 126 ، ب 11 من زكاة الأنعام ، ح 1 .
( 5 ) المعتبر 2 : 506 .
( 6 ) المنتهى 8 : 118 - 119 .
( 7 ) الحدائق 12 : 79 .
( 8 ) الوسائل 9 : 118 ، 119 ب 7 من زكاة الأنعام ، ح 1 .
( 9 ) المصدر السابق : 119 ، ح 2 .
( 10 ) المصدر السابق : ح 3 ، وفيه : « البعير » بدل « البقر » .