[ لكن لا ريب في قوة القول بأنّ مبدأ الحول من حين النتاج ] .
نعم قد يقوى [ 1 ] من التفصيل بين المرتضعة من سائمة فحولها من حين النتاج وبين المرتضعة من معلوفة فحولها من حين السوم [ 2 ] .
( و ) كيف كان ف ( لا بدّ من استمرار السوم جملة الحول ، فلو علّفها بعضا ولو ) كان ( يوما استأنف الحول عند استئناف السوم ) [ 3 ] .
شرح
[ 1 ] [ ك ] ما في البيان « 1 » .
[ 2 ] 1 - لعدم زيادة الفرع على أصله .
2 - وموافقته لمقتضى الحكمة في السوم والعلف .
3 - وانسياق الأولى [ أي المرتضعة من السائمة ] من هذه النصوص ، خصوصا من نحو قولهم عليهم السّلام فيها : « وما كان من هذه الأصناف » « 2 » مشيرا بها إلى ما تعلّقت بها الزكاة منها .
بل لعلّ ذلك هو المراد من عبارات الأصحاب أيضا ، فيبقى غيرها على مقتضى الأصل ، وما دلّ على اعتبار السوم ، بل ربّما قيل بصدق اسم كلّ من الامّهات على سخالها .
لكن في كشف الأستاذ : « الظاهر إلحاق الصغار المتغذية باللبن بالسائمة دون الكبار ، فيكون حولها من حين النتاج ، من غير فرق بين أن ترضع من سائمة أو معلوفة أو منهما ، ولا بين استمرار الرضاع تمام السنة والتركيب منه ومن السوم ، ولا بين كون الرضاع بعوض أو لا من الثدي أو لا على تأمّل في الأصل أو في بعض الأقسام » « 3 » .
ولا يخفى عليك ما فيه بعد الإحاطة بما ذكرنا .
[ 3 ] كما في القواعد ومحكي نهاية الإحكام والموجز وكشفه ، وكذا النافع والتبصرة والتلخيص والإرشاد « 4 » ، بل وإيضاح النافع « 5 » .
لصحيح زرارة السابق « 6 » الذي صرّح فيه باعتبار السوم في الحول ، ( و ) ظاهر غيره .
نعم في المنتهى والإرشاد ونهاية الإحكام والدروس والبيان والموجز وكشفه « 7 » وغيرها على ما حكي عن بعضها : التصريح بأنّه [ كذلك ] .
هامش
( 1 ) البيان : 286 .
( 2 ) تقدّم في ص 74 .
( 3 ) كشف الغطاء 4 : 172 .
( 4 ) القواعد 1 : 333 . نهاية الإحكام 2 : 317 . الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : 130 . كشف الالتباس : الورقة 308 . المختصر النافع : 79 التبصرة : 44 . تلخيص المرام : 42 . الارشاد 1 : 280 .
( 5 ) حكاه في مفتاح الكرامة 3 : 40 .
( 6 ) تقدّم في ص 74 .
( 7 ) المنتهى 8 : 121 . الارشاد 1 : 280 . نهاية الإحكام 2 : 317 . الدروس 1 : 223 . البيان : 284 . الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) :
123 . كشف الالتباس : الورقة 308 .