تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 699

مساهمون:

ص٦٩٩
[ وكذا لا عبرة في ثبوت الهلال بخفائه ليلتين بأنّ الليلة الآتية هي الليلة الأولى ] .
شرح
فما عن المرتضى رحمه اللّه في الناصريات من اعتبار ذلك ، حيث إنّه بعد أن ذكر قول الناصر : « إذا رئي الهلال قبل الزوال فهو لليلة الماضية قال : هذا هو الصحيح وهو مذهبنا ، بل قال : إنّ عليّا عليه السّلام وابن مسعود وابن عمر وأنسا قالوا به ولا مخالف لهم » « 1 » . وقد سمعت ما حكاه الشيخ في الخلاف « 2 » عن هؤلاء ، وربّما استظهر ذلك أيضا من الصدوق والكليني « 3 » باعتبار إيرادهما رواية التفصيل في الفقيه والكافي ، خصوصا الأوّل الذي ذكر في أوّله : أنّه ما يورد فيه إلّا ما يعتقد أنّه حجّة بينه وبين ربّه . لكن من تتبّع كتابه المزبور يعلم عدوله عن ذلك ، كما أنّ من تتبّع الكافي يعلم أنّه قد يورد فيه ما لا يعمل به . فانحصر الخلاف حينئذ فيمن عرفت . نعم مال إليه جماعة من متأخّري المتأخّرين ، إلّا أنّ منشأه اختلاف « 4 » الطريقة . لكن من غرائب الاتّفاق خيرة العلّامة الطباطبائي له في مصابيحه « 5 » مع استقامة طريقه . وأمّا ما ذهب اليه العلّامة في المختلف « 6 » من التفصيل بين الصوم والفطر فيعتبر في الأوّل دون الثاني . فكأنّه ليس قولا في المسألة ؛ ضرورة أنّ منشأه الاحتياط . بل قال في آخر المبحث : « لو رأى الهلال في أوّل الشهر قبل الزوال ولم ير ليلة أحد وثلاثين هلال شوّال وجب صومه إن كان هذا الفرض ممكنا أو حصلت علّة ؛ لأنّ الاحتياط للصوم متعيّن ، فلا يجوز الإقدام على الإفطار بناء على مثل هذه الروايات المفيدة للظنّ المعارضة بمثلها » « 7 » . ومنه يعلم أنّ المراد بالاحتياط تأكّد الصوم في الأوّل بنيّة الندب لا بنيّة أنّه رمضان ، وأنّه يقوى بذلك احتمال تقدّم الهلال ، فلا وجه حينئذ لمناقشته : 1 - بأنّ الاحتياط في الصوم في الأخير معارض بحرمته في العيد . 2 - وبأنّه مناف لنيّة كونه من رمضان . نعم قد يقال : إنّ الحكم فيما ذكره من الفرع كذلك مع قطع النظر عن الاحتياط ؛ إذ من الواضح كون ذلك عند القائل أمارة يجوز تخلّفها ، فهو حينئذ كما لو ثبت بشهادة العدلين . وممّا يؤيّد أنّ ما في المختلف ليس قولا في المسألة وضوح عدم الفرق ، بل ولا بين سائر الأهلّة في الأمارة المزبورة ، خصوصا مع إطلاق بعض الأدلّة . اللهمّ إلّا أن يقال : باختصاص الشهرين اقتصارا فيما خالف الأصل على المتيقّن ، لكنه كما ترى .
هامش
( 1 ) الناصريات : 291 . ( 2 ) الخلاف 2 : 172 . ( 3 ) في بعض النسخ : « اختلاف » . ( 4 ) الفقيه 2 : 123 - 124 . الكافي 4 : 78 ، ح 10 . ( 5 ) مصابيح الأحكام : الورقة 145 . ( 6 ) المختلف 3 : 494 . ( 7 ) المختلف 3 : 496 .