( و ) كذا ( لا ) عبرة ( بعدّ خمسة أيام من أوّل الهلال في ) السنة ( الماضية ) وصوم يوم الخامس وإن كان موافقا للعادة [ 1 ] .
شرح
[ 1 ] بل في المحكيّ « 1 » عن عجائب المخلوقات للقزويني قد امتحنوا ذلك خمسين سنة فكان صحيحا .
1 - وبه خبر عمران الزعفراني : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : إنّ السماء تطبق علينا بالعراق اليوم واليومين والثلاثة فأي يوم نصوم ؟ قال : « أفطر اليوم الذي صمت من السنة الماضية وصم اليوم الخامس » « 2 » .
2 - وخبره الآخر أيضا : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : إنّا نمكث في الشتاء اليوم واليومين لا نرى شمسا ولا نجما فأيّ يوم نصوم ؟
قال : « أفطر اليوم الذي صمته من السنة الماضية ، وعدّ خمسة أيام وصم اليوم الخامس » « 3 » .
3 - ومرسل الصدوق عنه عليه السّلام : « إذا كان شهر رمضان في العام الماضي في يوم معلوم فعدّ في العام المستقبل من ذلك اليوم خمسة أيام ، وصم يوم الخامس » « 4 » .
4 - وخبر محمّد بن عثمان الخدري عن بعض مشايخه عنه صلوات اللّه عليه : « صم في العام المستقبل يوم الخامس من يوم صمت [ فيه ] عام الأوّل » « 5 » .
5 - وخبر عاصم بن حميد عن جعفر بن محمّد عليهما السّلام : « عدّوا اليوم الذي تصومون فيه وثلاثة أيام بعده وصوموا يوم الخامس ، فإنّكم لن تختلفوا » « 6 » .
6 - وخبر غياث « 7 » الذي هو نحوه .
نعم قيّد ذلك بعضهم « 8 » بغير السنة الكبيسة ، أمّا فيها فيعدّ ستة أيام ؛ لخبر السياري قال : كتب محمّد بن الفرج إلى العسكري عليه السّلام يسأله عمّا روي من الحساب في الصوم عن آبائك عليهم السّلام في عدّ خمسة أيام بين أوّل السنة الماضية والسنة الثانية التي تأتي ؟ فكتب : « صحيح ، ولكن عدّ في كلّ أربع سنين خمسا ، وفي السنة الخامسة ستا فيما بين الأولى والحادث ، وما سوى ذلك فإنّما هو خمسة خمسة ، قال السياري : وهذه من جهة الكبيسة ، قال : وقد حسبه أصحابنا فوجدوه صحيحا ، قال : وكتب إليه محمّد بن الفرج في سنة ثمان وثلاثين ومئتين : هذا الحساب لا يتهيّأ لكلّ إنسان أن يعمل عليه ، إنّما هذا لمن يعرف السنين ، ومن يعلم متى كانت السنة الكبيسة ، ثمّ يصحّ له هلال شهر رمضان أوّل ليلة ، فإذا صحّ الهلال لليلته وعرف السنين صحّ له ذلك إن شاء اللّه » « 9 » .
ولعلّ هذا من كلام الكليني « 10 » ، وأنّ قوله : « قال » ثانيا يراد منها بيان تاريخ الكتابة الأولى التي رواها أوّلا .
هامش
( 1 ) مستند الشيعة 10 : 414 - 415 .
( 2 ) الوسائل 10 : 284 ، ب 10 من أحكام شهر رمضان ، ح 3 ، مع اختلاف .
( 3 ) الكافي 4 : 81 ، ح 4 ، مع اختلاف .
( 4 ) الفقيه 2 : 125 ، ح 1919 . الوسائل 10 : 284 ، ب 10 من أحكام شهر رمضان ، ح 4 ، وفيه : « إذا صمت » .
( 5 ) الوسائل 10 : 283 ، ب 10 من أحكام شهر رمضان ، ح 1 .
( 6 ) المصدر السابق : 285 ، ح 8 ، وفيه : « لن تخطئوا » بمكان « لن تختلفوا » .
( 7 ) إقبال الأعمال : 15 . الوسائل 10 : 286 ، ب 10 من أحكام شهر رمضان ، ذيل الحديث 8 .
( 8 و 10 ) مستند الشيعة 10 : 414 . الكافي 4 : 81 ، ح 3 .
( 9 ) الوسائل 10 : 283 ، ب 10 من أحكام شهر رمضان ، ح 2 .