شرح
ودعوى كون المراد منها عدم الرؤية في جميع زمن اعتبارها الذي منه قبل الزوال ، مخالفة لظاهرها أو صريحها كما لا يخفى على من لاحظها .
كدعوى دفع ذلك كلّه أو أكثره بأنّ الرؤية قبل الزوال كاشفة عنها في الليل ، ولكن اتّفق خطأ المتطلّع أو حصول المانع أو نحو ذلك .
إذ هي واضحة المنع إن أريد كشفها على جهة العلم ، بل لا يدّعيها الخصم ولئن ادّعاها كان ردّها عليه مفروغا منه وداخلة تحت التظنّي التي قد استفاضت النصوص « 1 » أو تواترت في عدم الاعتبار به هنا إن أريد كشفها على جهة الظنّ بعد التسليم .
ودعوى خروج خصوص هذا الظنّ للدليل القاصر عن معارضة ما سمعت من وجوه كما ترى ؛ إذ ليس هو إلّا نصوص قد وردت على حسب غيرها ممّا ورد في العمل بالجدول « 2 » والعدد « 3 » والتطوّق « 4 » ونحوها ممّا هو مطروح عند الأصحاب .
1 - لمعارضة المتواتر من غيرها كما اعترف به الشيخ في التهذيب « 5 » مكرّرا .
2 - أو محمول على بعض الوجوه التي لا مدخليّة لها فيما نحن فيه :
أ - منها : الحسن كالصحيح عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « إذا رأوا الهلال قبل الزوال فهو لليلته الماضية ، وإذا رأوه بعد الزوال فهو لليلته المستقبلة » « 6 » .
ب - ومنها : موثّق عبيد بن زرارة عنه عليه السّلام أيضا : « إذا رأوا الهلال قبل الزوال فذلك اليوم من شوّال ، وإذا رأوا بعد الزوال فذلك اليوم من شهر رمضان » « 7 » .
ج - ومنها : صحيح محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « قال أمير المؤمنين عليه السّلام : إذا رأيتم الهلال فأفطروا أو شهد عليه عدل من المسلمين وإن لم تروا الهلال إلّا من وسط النهار أو آخره فأتمّوا الصيام [ إلى الليل ] ، وإن غمّ عليكم فعدّوا ثلاثين ليلة ثمّ أفطروا » « 8 » .
د - ومنها : موثّق إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : سألته عن هلال رمضان يغمّ علينا في تسع وعشرين من شعبان ؟ فقال :
« لا تصم إلّا أن تراه ، فإن شهد أهل بلد آخر [ أنّهم رأوه ] فاقضه ، وإذا رأيته [ من ] وسط النهار فأتمّ صومه إلى الليل » « 9 » .
ه - ومنها : خبر داود الرقّي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « إذا طلب الهلال في المشرق غدوة فلم ير فهو هاهنا هلال جديد رئي أو لم
هامش
( 1 ) انظر الوسائل 10 : 252 ، ب 3 من أحكام شهر رمضان .
( 2 ) الوسائل 10 : 283 ، ب 10 من أحكام شهر رمضان ، ح 2 ، 17 : 142 ، ب 24 ممّا يكتسب به ، ح 2 ، 3 .
( 3 ) انظر الوسائل 10 : 283 ، 298 ، ب 10 ، 16 من أحكام شهر رمضان .
( 4 ) الوسائل 10 : 281 ، ب 9 من أحكام شهر رمضان ، ح 2 .
( 5 ) التهذيب 4 : 172 ، ذيل الحديث 485 . و 177 ، ذيل الحديث 489 .
( 6 ) الوسائل 10 : 280 ، ب 8 من أحكام شهر رمضان ، ح 6 .
( 7 ) المصدر السابق : 279 ، ح 5 ، وفيه : « عبيد بن زرارة وعبد اللّه بن بكير » .
( 8 ) المصدر السابق : 278 ، ح 1 .
( 9 ) المصدر السابق : ح 3 .