( نعم لو « 1 » لم يعقد صومه بالنيّة مع وجوبه ثمّ طلع الفجر عليه نائما واستمرّ حتى زالت الشمس فعليه القضاء ) [ 1 ] ولا إشكال [ فيه ] [ 2 ] . بل المتّجه بناء على ما قدّمناه سابقا وجوب الكفّارة عليه أيضا مع تعمّد الترك في صوم شهر رمضان مثلا [ 3 ] .
( و ) كذا [ 4 ] ولا إشكال في أنّه ( لا يصحّ صوم الحائض والنفساء « 2 » ) [ 5 ] .
( سواء حصل العذر قبل الغروب أو انقطع بعد الفجر ) .
( و ) كذا لا إشكال [ 6 ] في أنّه ( يصحّ من المستحاضة إذا فعلت ما يجب عليها من الأغسال أو الغسل ) وغيرهما .
وإنّما الكلام في بطلان صومها إذا أخلّت بذلك أو بالأغسال خاصّة أو النهاري منه خاصّة بالنسبة إلى يوم الصيام ، بخلاف اليوم الذي بعده فإنّه يخلّ فيه الإخلال بغسل ليلته ، وقد تقدّم الكلام في ذلك مفصّلا في باب الحيض وغيره ، فلاحظ وتأمّل .
( و ) كيف كان ف [ المختار ] [ 7 ] أنّه ( لا يصحّ الصوم الواجب ) صوم شهر رمضان وغيره ( من مسافر يلزمه التقصير إلّا ثلاثة أيام في بدل الهدي وثمانية عشر يوما في بدل البدنة لمن أفاض من عرفات قبل الغروب عامدا ، والنذر المشترط « 3 » سفرا وحضرا على قول مشهور ) [ 8 ] .
شرح
[ 1 ] بلا خلاف .
[ 2 ] لفساد الأداء بفوات النيّة التي هي شرط فيه .
[ 3 ] خلافا لسيّد المدارك « 4 » .
[ 4 ] [ كما ] لا خلاف [ أيضا ] .
[ 5 ] بل الإجماع بقسميه عليه ، والنصوص « 5 » متواترة في الحائض المتّحد حكم النفساء معها على ما بيّناه في محلّه .
[ 6 ] [ كما ] ولا خلاف [ فيه ] .
[ 7 ] [ كما هو ] المشهور نقلا وتحصيلا .
[ 8 ] بلا خلاف معتدّ به ، للنصوص التي يمكن دعوى تواترها :
1 - منها : قول أبي جعفر عليه السّلام : « ليس من البرّ الصيام في السفر » « 6 » .
2 - كقول الصادق عليه السّلام في خبر الساباطي : « لا يحلّ [ له ] الصوم في السفر فريضة كان أو غيره ، والصوم في السفر معصية » « 7 » .
هامش
( 1 ) في الشرائع : « لو » .
( 2 ) في الشرائع : « ولا النفساء » .
( 3 ) في الشرائع : « المشروط » .
( 4 ) المدارك 6 : 143 .
( 5 ) انظر الوسائل 10 : 227 ، ب 25 ممّن يصحّ منه الصوم .
( 6 ) الوسائل 10 : 177 ، ب 1 ممّن يصحّ منه الصوم ، ح 10 ، وفيه : « عن أبي الحسن عليه السّلام » .
( 7 ) الوسائل 10 : 199 ، ب 10 ممّن يصحّ منه الصوم ، ح 8 .