تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 669

مساهمون:

ص٦٦٩
شرح
3 - وقوله عليه السّلام في صحيح عمّار بن مروان : « من سافر قصّر وأفطر إلّا أن يكون رجلا سفره إلى صيد أو في معصية اللّه أو رسولا لمن يعصى اللّه عزّ وجلّ أو طلب عدوّ وشحناء أو سعاية أو ضرر على قوم مسلمين » « 1 » . 4 - وقال سماعة : سألته عن الصيام في السفر ؟ فقال : « لا صيام في السفر قد صام أناس على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم فسمّاهم : العصاة « 2 » إلّا الثلاثة الأيام التي قال اللّه عزّ وجلّ في الحجّ » « 3 » . 5 - وقال محمّد بن حكيم : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : « لو أنّ رجلا مات صائما في السفر ما صلّيت عليه » « 4 » ، إلى غير ذلك من النصوص . نعم يستثنى من ذلك صوم الثلاثة دون السبعة : 1 - للآية « 5 » . 2 - والإجماع المحكيّ إن لم يكن المحصل . 3 - والخبر المزبور [ لسماعة ] . 4 - وخبر يونس عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : في رجل متمتّع لم يكن معه هدي ، قال : « يصوم ثلاثة أيام : قبل التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة ، قال : فقلت له : إذا دخل يوم التروية وهو لا ينبغي أن يصوم بمنى أيام التشريق ، قال : فإذا رجع إلى مكّة صام ، قال : قلت : فإن أعجله أصحابه وأبوا أن يقيموا بمكّة ، قال : فليصم في الطريق ، قال : فقلت : يصوم في السفر ، قال : هو ذا ، يصوم في عرفة وأهل عرفة هم في السفر » « 6 » . ولا ينافي ذلك صحيح ابن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام : « الصوم الثلاثة أيام إن صامها فآخرها [ يوم ] عرفة ، وإن لم يقدر على ذلك فليؤخّرها حتى يصومها في أهله ولا يصومها في السفر » « 7 » بعد القطع بإرادة الرخصة منه ، وأنّه لا يجب عليه أن يصومها في السفر ، كما عساه يوهمه [ - الوجوب ] ظاهر الآية « 8 » ، على ما أومأ إليه [ عدم الوجوب ] بنفي الأمر فيما أرسله المفيد قال : سئل عمّن لم يجد هديا وجهل أن يصوم الثلاثة أيام كيف يصنع ؟ فقال عليه السّلام : « أما إنّني لا آمره بالرجوع إلى مكّة ولا أشقّ [ عليه ] ، ولا آمر بالصيام في السفر ، ولكن يصوم إذا رجع إلى أهله » « 9 » . و [ يستثنى ] صوم الثمانية عشر يوما أيضا ؛ لصحيح ضريس عن أبي جعفر عليه السّلام : سألته عن رجل أفاض من عرفات قبل أن تغيب الشمس عامدا ؟ قال : « عليه بدنة ينحرها يوم النحر ، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما بمكّة أو في الطريق أو في أهله » « 10 » . لكن ظاهر الاقتصار في الاستثناء على غيره - في المحكيّ عن المرتضى في الجمل والشيخ في الاقتصاد وسلّار والراوندي وابني حمزة وزهرة « 11 » - يقتضي عدم جوازه ؛ للإطلاق المقيّد بما عرفت .
هامش
( 1 ) الوسائل 8 : 476 ، ب 8 من صلاة المسافر ، ح 3 ، وفيه : « من المسلمين » . ( 2 ) في المصدر بعدها : « فلا صيام في السفر » . ( 3 ) الوسائل 10 : 200 ، ب 11 ممّن يصحّ منه الصوم ، ح 1 . ( 4 ) الوسائل 10 : 177 ، ب 1 ممّن يصحّ منه الصوم ، ح 9 . ( 5 و 8 ) البقرة : 196 . ( 6 ) الوسائل 10 : 201 ، ب 11 ممّن يصحّ من الصوم ، ح 3 ، مع اختلاف . ( 7 ) الوسائل 14 : 181 ، ب 46 من الذبح ، ح 10 . ( 9 ) المقنعة : 450 . الوسائل 14 : 186 ، ب 47 من الذبح ، ح 5 . ( 10 ) الوسائل 13 : 558 ، ب 23 من إحرام الحجّ ، ح 3 ، وليس فيه : « عامدا » . ( 11 ) جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى ) 3 : 56 . الاقتصاد : 295 . المراسم : 97 . فقه القرآن 1 : 279 . الوسيلة : 148 . الغنية : 144 .