قضاؤه [ 1 ] . [ و ] ( هو الأشبه ) عند المصنّف [ 2 ] .
شرح
[ 1 ] 1 - للأصل .
2 - ولظهور عدم تعلّق النذر ؛ لتخصيص عموم الوفاء بالنذر « 1 » بما دلّ على حرمة صوم العيد « 2 » .
3 - والقضاء وإن قلنا : إنّه بفرض جديد ، لكن لا بدّ فيه من حصول سبب الأداء ، وليس ؛ ضرورة كونه كنذر السنّة الخارج عنها يوما العيد ونحوها والعامان من وجه بعد تحكيم أحدهما على الآخر يكونان كالعام والخاصّ المطلقين في خروج محل التخصيص عن حكم العامّ .
4 - والفرق بين المقام وبين السفر والمرض والحيض واضح ؛ ضرورة كون الزمان هنا غير صالح ، فلا وجه للقضاء الذي هو تدارك مصلحة الأداء ، بخلاف الثلاثة فإنّ الزمان صالح ، إلّا أنّ المكلّف منعه مانع ، فتأمّل جيّدا .
5 - وضعف المكاتبة الأولى لجهل الكاتب والمكتوب إليه ، وتعليق القضاء فيها على المشيئة بلفظة « إن » التي هي للمحتمل ، فتحمل حينئذ على الندب .
6 - واشتمال الثانية على ما أجمع الأصحاب على خلافه من مساواة يوم الجمعة ليومي العيدين .
( و ) من هنا كان هذا [ هو الأشبه عند المصنّف ] .
[ 2 ] وغيره . لكن فيه :
1 - إنّ الأصل مقطوع بما عرفت .
2 - ومنع ظهور عدم تعلّق النذر بعد أن كان عنوانه موجودا .
3 - نعم لما تعارضت الأدلّة كان مقتضى الجمع بينها ترجيح دليل الحرمة باعتبار إمكان تدارك الواجب بالقضاء دونها .
4 - وكذا بالنسبة للحيض والسفر والمرض ؛ إذ لا فرق بين يوم العيد ويوم الحيض مثلا في جميع ذلك ، وكون المنع في الأوّل في التكليف والثاني في المكلّف غير مجد .
5 - والضعف في المكاتبة بعد معلوميّة منعه بالنسبة إلى الإضمار ، خصوصا في المقام المشتمل على ما لا يقع منهم مع غير الإمام عليه السّلام غير قادح بعد المكاتبة الصحيحة المصرّح فيها باسمه عليه السّلام .
6 - واشتمالها على يوم الجمعة غير قادح ، على أنّه في خصوص رواية التهذيب لها دون الكافي « 3 » .
7 - والتعليق على المشيئة معلوم إرادة التبرّك منه ؛ ضرورة عدم الفرق بين الواجب والندب في عدم التعليق عليها .
على أنّه لا خلاف في وجوب القضاء بالنسبة إلى ما اشتملت عليه من السفر والمرض .
8 - وخبر زرارة « 4 » وغيره المشتمل على نفيه في السفر مطرح ، فلا وجه حينئذ للإشكال فيها [ - المكاتبة ] من هذه الجهة .
9 - كما لا إشكال في عدم صحّة حملها على الندب .
هامش
( 1 ) الحجّ : 29 .
( 2 ) انظر الوسائل 10 : 513 ، ب 1 من الصوم المحرّم والمكروه .
( 3 ) التهذيب 8 : 305 ، ح 1135 . الكافي 7 : 456 - 457 ، ح 12 .
( 4 ) الوسائل 10 : 196 ، ب 10 ممّن يصحّ منه الصوم ، ح 3 .