( و ) التاسع : ( جلوس المرأة في الماء ) [ 1 ] . ويلحق بالماء غيره من المائعات ، كما الحق [ 2 ] بالمرأة الخنثى والخصي الممسوح [ 3 ] .
الركن ( الثالث ) من أركان الصوم [ الزمان الذي لا يصحّ فيه الصوم ] :
( في الزمان الذي يصحّ فيه الصوم وهو النهار دون الليل ) [ 4 ] .
( و ) حينئذ ف ( لو نذر الصيام ليلا لم ينعقد ، وكذا لو ضمّه إلى النهار ) [ 5 ] . بل الظاهر عدم انعقاده نفسه [ نذر صوم النهار ] أيضا [ 6 ] .
( و ) كذا ( لا يصحّ صوم العيدين ) بحال [ 4 ] .
( و ) حينئذ ف ( لو نذر صومهما لم ينعقد ) [ 8 ] . بل لا فرق فيما ذكرنا بين جهل الناذر وعلمه ، فلو نذره جاهلا أنّه عيد لم ينعقد [ 9 ] .
شرح
[ 1 ] على المشهور بين الأصحاب نقلا وتحصيلا ؛ للنهي في موثّق حنان « 1 » عنه معلّلا بأنّه تحمله بقبلها . وهو - مضافا إلى الشهرة العظيمة والأصل والحصر في الصحيح وغيره وإطلاق الرخصة في استنقاع الصائم في الماء وعدم الوصول إلى الجوف قطعا ، بل لعلّ الاستنجاء أعظم منه ، وغير ذلك ممّا لا يخفى - شاهد على إرادة الكراهة من النهي لا الحرمة الموجبة للقضاء خاصّة كما عن الحلبي « 2 » ، أو مع الكفّارة كما عن القاضي وابن زهرة « 3 » ، ومدّعيا عليه ثانيهما الإجماع الموهون بمصير غير من عرفت إلى خلافه الذي هو مظنّة الإجماع لا ما ذكره ، فمن العجيب ميل سيّد الرياض « 4 » إليه في الجملة . نعم هو أحوط .
[ 2 ] [ وذلك ] في اللمعة « 5 » .
[ 3 ] لمساواتهما لها في العلّة ، واللّه أعلم .
[ 4 ] إجماعا ، بل ضرورة من المذهب ، بل الدين .
[ 5 ] لعدم مشروعيّته ، والنذر إنّما يلزم المشروع لا أنّه يشرّعه ، من غير فرق بين ضمّ النهار معه وعدمه .
[ 6 ] كما عن التذكرة « 6 » التصريح به ، واستحسنه في المدارك « 7 » ؛ لكونه حينئذ بعضا من غير المشروع الذي لم ينعقد بالنذر .
[ 7 ] إجماعا من المسلمين .
[ 8 ] خلافا لما عن بعض العامّة « 8 » من انعقاد النذر وأنّ عليه قضاءه ، بل قال : إنّه لو صامه أجزأ عن النذر وسقط القضاء ، وهو كما ترى .
[ 9 ] إجماعا .
هامش
( 1 ) الوسائل 10 : 37 ، ب 3 ممّا يمسك عنه الصائم ، ح 6 .
( 2 ) الكافي : 183 .
( 3 ) المهذّب : 192 . الغنية : 138 .
( 4 ) الرياض 5 : 338 - 339 .
( 5 ) اللمعة : 60 .
( 6 ) التذكرة 6 : 111 .
( 7 ) المدارك 6 : 134 .
( 8 ) المبسوط ( للسرخسي ) 3 : 95 .