تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 623

مساهمون:

ص٦٢٣
الأوّل : ( فعل المفطر قبل مراعاة الفجر مع القدرة ) [ 1 ] ثمّ ظهر سبق طلوعه [ 2 ] ، سواء كان ظانّا لبقاء الليل أو شاكّا فيه أو ظانا عدمه [ 3 ] . و [ الظاهر ] [ 4 ] أنّه لا قضاء على العاجز عن المراعاة كالمحبوس والأعمى [ 5 ] .
شرح
[ 1 ] تمسّكا بالاستصحاب . [ 2 ] بلا خلاف أجده فيه نصّا وفتوى ، بل في صريح الانتصار والخلاف « 1 » وظاهر الغنية « 2 » الإجماع عليه ، مضافا إلى عموم الفوات « 3 » في وجه الصادق بعدم إمساك تمام اليوم . [ 3 ] لاشتراك الجميع في جواز الإقدام ؛ لقاعدة اليقين وللآية الكريمة « 4 » الظاهرة في عدم اعتبار الأمر بإمساك النهار واقعا كي يحتجّ بباب المقدّمة المقتضية للصوم مع ظنّ البقاء أيضا فضلا عن الشكّ . مع أنّه لا خلاف في جواز تناول المفطر فيه كما اعترف به بعضهم « 5 » وفي نفي الكفّارة بالأصل السالم . فما توهّمه بعض العبارات من وجوبها [ - الكفّارة ] على الشاكّ فضلا عن الظانّ للعدم واضح المنع . [ 4 ] [ كما هو ] المعروف بين الأصحاب بل في الرياض : لا خلاف أجده فيه « 6 » . [ 5 ] بلا خلاف أجده ؛ للأصل ، وجواز التناول له مع اختصاص النصّ والفتوى بحكم التبادر وغيره بصورة القدرة ، كما لا يخفى على من تدبّرهما . لكن قد يناقش بانقطاع الأصل بعموم « من فاتته » « 7 » بناء على صدق اسمه عليه بعدم الإمساك في بعض اليوم في أي حال يكون إلّا ما علم عدم البأس فيه كالنسيان . ومن هنا كان تناول المفطر في غير شهر رمضان بعد طلوع الفجر مفسدا للصوم واجبا كان أو مندوبا مع المراعاة وبدونها ، كما عن العلّامة « 8 » وغيره التصريح به . وقد رواه الحلبي عن الصادق عليه السّلام « 9 » في غير رمضان وإسحاق بن عمّار « 10 » وعليّ بن أبي حمزة عن أبي إبراهيم عليه السّلام « 11 » في قضاء شهر رمضان . لكن في المدارك : ينبغي تقييد ذلك بغير الواجب المعيّن ، أمّا هو فالأظهر مساواته لصوم شهر رمضان « 12 » . وهو لا يخلو من نظر تعرفه فيما يأتي وبأنّ جواز التناول له للاستصحاب لا ينافي ثبوت القضاء عليه . وبمنع اختصاص النصّ بما في القادر .
هامش
( 1 ) الانتصار : 189 . الخلاف 2 : 175 . ( 2 ) الغنية : 139 - 140 . ( 3 ) الوسائل 8 : 268 ، ب 6 من قضاء الصلوات ، ح 1 . ( 4 ) البقرة : 185 . ( 5 ) المدارك 6 : 91 . ( 6 ) الرياض 5 : 358 . ( 7 ) المنتهى 9 : 154 . ( 8 ) الوسائل 10 : 117 ، ب 45 ممّا يمسك عنه الصائم ، ح 1 . ( 9 و 10 ) المصدر السابق : ح 2 . ( 11 ) المصدر السابق : ح 3 . ( 12 ) المدارك 6 : 93 .
جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 623 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي