[ ما يجب في المفطرات القضاء أو الكفّارة أو معا وما لا يجب ] :
( المقصد الثاني : فيما يترتّب على ذلك ) :
( وفيه مسائل ) :
قد تقدّم الكلام في حكم ( الأولى ) منها وهي : ( يجب مع القضاء الكفّارة بسبعة أشياء :
1 ، 2 - الأكل والشرب المعتاد وغيره .
3 - والجماع حتى تغيب الحشفة في قبل المرأة أو دبرها .
4 - وتعمّد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر .
5 - وكذا لو نام غير ناو للغسل حتى يطلع الفجر .
6 - والاستمناء .
7 - وايصال الغبار الغليظ إلى الحلق ) .
بل وفي غير ذلك ممّا عرفته مفصّلا فلاحظ وتدبّر .
[ المسألة ] ( الثانية : لا تجب الكفّارة إلّا في صوم ) شهر ( رمضان وقضائه بعد الزوال والنذر المعيّن وفي صوم الاعتكاف إذا وجب ) [ 1 ] .
شرح
[ 1 ] بلا خلاف فيما عدا الثاني من ابن أبي عقيل فلم يوجبها فيه وإن أثم بالإفطار ، كما في المدارك .
لكن هو قد نقل عنه أنّه قال : « من جامع أو أكل أو شرب في قضاء شهر رمضان أو صوم كفّارة أو نذر فقد أثم وعليه القضاء ولا كفّارة عليه » « 1 » .
ومقتضى إطلاقه خلافه في النذر المعيّن أيضا .
بل حكى في الدروس عنه أنّه لا كفارة في غير رمضان ، ثمّ قال : « وهو شاذّ » « 2 » .
وعلى كلّ حال فلا ريب في ضعفه للمعتبرة المستفيضة في خصوص قضاء شهر رمضان بعد الزوال ، كخبر بريد العجلي « 3 » وصحيح هشام بن سالم « 4 » وموثّق زرارة « 5 » ومرسل حفص « 6 » وإن اختلفت في كيفيّتها [ - الكفّارة ] وبها ينقطع الأصل .
ويطرح موثّق الساباطي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان ويريد أن يقضيها متى يريد أن ينوي الصيام ؟
قال : « هو بالخيار إلى أن تزول الشمس ، فإذا زالت الشمس فإن كان نوى الصيام ثمّ أفطر بعد ما زالت الشمس ؟ قال : قد أساء
هامش
( 1 ) المدارك 6 : 78 .
( 2 ) الدروس 1 : 276 .
( 3 ) الوسائل 10 : 347 ، ب 29 من أحكام شهر رمضان ، ح 1 .
( 4 ) المصدر السابق : 347 - 348 ، ح 2 .
( 5 ) المصدر السابق : 348 ، ح 3 .
( 6 ) الوسائل 10 : 130 ، ب 56 ممّا يمسك عنه الصائم ، ح 1 .