تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 614

مساهمون:

ص٦١٤

[ ما يجب في المفطرات القضاء أو الكفّارة أو معا وما لا يجب ] :

( المقصد الثاني : فيما يترتّب على ذلك ) : ( وفيه مسائل ) : قد تقدّم الكلام في حكم ( الأولى ) منها وهي : ( يجب مع القضاء الكفّارة بسبعة أشياء : 1 ، 2 - الأكل والشرب المعتاد وغيره . 3 - والجماع حتى تغيب الحشفة في قبل المرأة أو دبرها . 4 - وتعمّد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر . 5 - وكذا لو نام غير ناو للغسل حتى يطلع الفجر . 6 - والاستمناء . 7 - وايصال الغبار الغليظ إلى الحلق ) . بل وفي غير ذلك ممّا عرفته مفصّلا فلاحظ وتدبّر . [ المسألة ] ( الثانية : لا تجب الكفّارة إلّا في صوم ) شهر ( رمضان وقضائه بعد الزوال والنذر المعيّن وفي صوم الاعتكاف إذا وجب ) [ 1 ] .
شرح
[ 1 ] بلا خلاف فيما عدا الثاني من ابن أبي عقيل فلم يوجبها فيه وإن أثم بالإفطار ، كما في المدارك . لكن هو قد نقل عنه أنّه قال : « من جامع أو أكل أو شرب في قضاء شهر رمضان أو صوم كفّارة أو نذر فقد أثم وعليه القضاء ولا كفّارة عليه » « 1 » . ومقتضى إطلاقه خلافه في النذر المعيّن أيضا . بل حكى في الدروس عنه أنّه لا كفارة في غير رمضان ، ثمّ قال : « وهو شاذّ » « 2 » . وعلى كلّ حال فلا ريب في ضعفه للمعتبرة المستفيضة في خصوص قضاء شهر رمضان بعد الزوال ، كخبر بريد العجلي « 3 » وصحيح هشام بن سالم « 4 » وموثّق زرارة « 5 » ومرسل حفص « 6 » وإن اختلفت في كيفيّتها [ - الكفّارة ] وبها ينقطع الأصل . ويطرح موثّق الساباطي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان ويريد أن يقضيها متى يريد أن ينوي الصيام ؟ قال : « هو بالخيار إلى أن تزول الشمس ، فإذا زالت الشمس فإن كان نوى الصيام ثمّ أفطر بعد ما زالت الشمس ؟ قال : قد أساء
هامش
( 1 ) المدارك 6 : 78 . ( 2 ) الدروس 1 : 276 . ( 3 ) الوسائل 10 : 347 ، ب 29 من أحكام شهر رمضان ، ح 1 . ( 4 ) المصدر السابق : 347 - 348 ، ح 2 . ( 5 ) المصدر السابق : 348 ، ح 3 . ( 6 ) الوسائل 10 : 130 ، ب 56 ممّا يمسك عنه الصائم ، ح 1 .