[ الاستنقاع في الماء للرجال ] :
( و ) كذا لا بأس ب ( الاستنقاع في الماء للرجال ) [ 1 ] .
بل [ الظاهر ] [ 2 ] عدم الكراهة في ذلك [ 3 ] .
[ السواك للصائم باليابس والرطب ] :
( ويستحب السواك للصائم باليابس ) [ 4 ] .
بل ( وبالرطب « 1 » ) [ 5 ] .
شرح
[ 1 ] بلا خلاف أجده فيه :
1 - للأصل .
2 - وإطلاق بعض النصوص « 2 » .
3 - وخصوص خبر ابن راشد : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : الحائض تقضي الصلاة ؟ قال : « لا ، قلت : تقضي الصوم ؟ قال : نعم قلت : من أين جاء هذا ؟ قال : أوّل من قاس إبليس ، قلت : فالصائم يستنقع في الماء ؟ قال : نعم قلت : فيبلّ ثوبا على جسده ؟ قال :
لا ، قلت : من أين جاء هذا ؟ قال : من ذاك » « 3 » .
4 - وخبر حنان بن سدير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أيضا ، قال : سألته عن الصائم يستنقع في الماء ؟ قال : « لا بأس ، ولكن لا يغمس رأسه ، والمرأة لا تستنقع في الماء ؛ لأنّها تحمله بقبلها » « 4 » .
[ 2 ] [ كما هو ] مقتضاهما [ - الخبرين المتقدّمين ] .
[ 3 ] بعد حمل النهي في الأوّل عن بلّ الثوب ، وفي الثاني للامرأة عليها [ - الكراهة ] كما هو كذلك كما ستعرف ، واللّه أعلم .
[ 4 ] بلا خلاف ، بل الإجماع بقسميه عليه .
[ 5 ] عند الأكثر ، بل عن المنتهى : أنّه قول علمائنا أجمع ، إلّا ابن أبي عقيل فكرهه « 5 » .
قلت : ومقتضاه أنّه لا خلاف بين الجميع في الجواز .
لكن في المختلف « 6 » حكى عنه المنع .
وعلى كلّ حال فضعفه واضح ؛ إذ لا دليل عليه سوى :
1 - حسن الحلبي : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الصائم يستاك ؟ قال : « لا بأس به ، وقال : لا يستاك بسواك رطب » « 7 » .
2 - وحسن ابن سنان عنه عليه السّلام أيضا : أنّه كره للصائم أن يستاك بسواك رطب ، وقال : « لا يضرّ أن يبل سواكه بالماء ثمّ ينفضه حتى لا يبقى فيه شيء » « 8 » .
هامش
( 1 ) في الشرائع : « للصلاة بالرطب واليابس » .
( 2 ) انظر الوسائل 10 : 35 ، ب 3 ممّا يمسك عنه الصائم .
( 3 ) الوسائل 10 : 37 ، ب 3 ممّا يمسك عنه الصائم ، ح 5 .
( 4 ) المصدر السابق : ح 6 ، مع اختلاف .
( 5 ) المنتهى 9 : 92 - 93 .
( 6 ) المختلف 3 : 426 .
( 7 ) الوسائل 10 : 84 ، ب 28 ممّا يمسك عنه الصائم ، ح 10 .
( 8 ) المصدر السابق : 85 ، ح 11 .