[ ولو أفطر تقيّة عند ذهاب القرص دون الحمرة فلا يستعقب قصاء ] .
و [ الظاهر ] [ 1 ] الفرق بين مسألة الإكراه والتقيّة [ 2 ] .
ويختصّ [ القضاء ] [ 3 ] في الإكراه غير التقيّة [ 4 ] .
وعلى كلّ حال فيكفي فيها وفي الإكراه مطلق ظنّ الضرر بل خوفه [ 5 ] .
[ ويجب الاقتصار حيث ساغ الإفطار للاكراه والتقية على ما تندفع به الحاجة ولا تتعلّق الكفّارة لو زاد عليه وإن كان محرّما تعبّدا ] .
[ مص الخاتم ومضغ الطعام للصبي وزق الطائر وذوق المرق ] :
المسألة ( الثانية : لا بأس بمصّ الخاتم ومضغ الطعام للصبي وزقّ الطائر وذوق المرق ) ونحوها ممّا لا يتعدّى إلى
شرح
[ 1 ] [ كما ] حينئذ منه ينقدح .
[ 2 ] ويضعف خبر القضاء فيها بالإرسال .
[ 3 ] [ ل ] دليل القضاء حينئذ .
[ 4 ] بما ذكرناه مؤيّدا .
والأحوط سلك الجميع من واد واحد ؛ للشكّ في شمول دينية التقية لمثل ذلك الذي مرجعه في الحقيقة إلى موضوع مصداقا أو مفهوما لا إلى حكم ، ولتفصيل الحال في شقوقها محلّ آخر .
[ 5 ] كما هو المستفاد من النصّ والفتوى .
خلافا لما عساه يظهر من الدروس « 1 » فخصه بخوف التلف ، ولعلّه للمرسلين السابقين اللذين لا دلالة فيهما على التخصيص ، فلا يعارضان المطلقات نحو : « التقية في كلّ ضرورة ، وصاحبها أعلم بها حين تنزل به » « 2 » ، ونحو : « التقية في كل شيء يضطر إليه ابن آدم فقد أحلّه اللّه تعالى [ له ] » « 3 » هذا .
وفي المسالك : « وحيث ساغ الإفطار للإكراه والتقية ، يجب الاقتصار على ما تندفع به الحاجة ، فلو زاد عليه كفّر ، ومثله ما لو تأدّت بالأكل فشرب أو بالعكس » « 4 » .
وهو جيّد بالنسبة إلى وجوب الاقتصار .
لكن قد يناقش في وجوب الكفّارة بناء على ما اختاره وهو من فساد الصوم ؛ إذ الكفّارة تختصّ بما يحصل به الإفطار ويفسد به الصوم ، والفرض حصولهما بالمباح ممّا وقع عليه الإكراه ، فلا فساد حينئذ ولا إفطار بالزائد ، فلا تتعلّق به الكفّارة وإن كان محرّما تعبّدا احتراما لشهر رمضان مثلا ، واللّه العالم .
هامش
( 1 ) الدروس 1 : 273 .
( 2 ) الوسائل 16 : 214 ، ب 25 من الأمر والنهي ، ح 1 .
( 3 ) المصدر السابق : ح 2 .
( 4 ) المسالك 2 : 20 - 21 .