تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 605

مساهمون:

ص٦٠٥
( ولو احتلم بعد نيّة الصوم نهارا لم يفسد صومه ) [ 1 ] ، من غير فرق بين أقسام الصوم . بل لا يجب عليه البدار في الغسل [ 2 ] . نعم لو ترك الغسل لليوم الثاني فهو من متعمّد البقاء على الجنابة . بل لو كان ناسيا قضى في المعيّن على ما تسمع الكلام فيه إن شاء اللّه ، كما أنّه لو كان جاهلا كذلك . بل المتّجه في الأخير الكفّارة إلّا إذا كان معذورا بعدم خطور السؤال بباله فعليه القضاء خاصّة ، واللّه أعلم . ( وكذا ) لا يفسد الصوم ( لو نظر إلى امرأة ) حلال أو حرام ( فأمنى على الأظهر ) عند المصنّف ( أو استمع فأمنى ) [ 3 ] . [ إلّا إذا كان من عادته ذلك ] ، وكذا القول في التخيّل لو ترتّب عليه الإنزال ولا بأس به ، وستسمع تحقيق الحال في ذلك ، بل ( و ) في ( الحقنة ) وأنّ الأقوى كونها ( بالجامد جائزة وبالمائع محرّمة ويفسد بها الصوم ) لكن ( على تردّد ) عند المصنّف [ 4 ] . وهنا ( مسألتان ) :

[ تناول المفطر جهلا ] :

( الأولى : كلّ ما ذكرنا أنّه يفسد الصيام ) غير البقاء على الجنابة ( إنّما يفسده إذا وقع عمدا ) لا بدونه كالذباب يطير إلى الحلق والغبار الذي يدخل من غير قصد ، فإنّه لا يفسد الصوم بأقسامه [ 5 ] .
شرح
[ 1 ] بلا خلاف ، بل الإجماع بقسميه عليه « 1 » . [ 2 ] وفي المدارك : لا أعلم فيه خلافا أيضا . وخبر إبراهيم بن عبد الحميد المتقدّم آنفا « 2 » محمول على ضرب من الندب . [ 3 ] للأصل ، وغيره . خلافا للشيخ « 3 » فعليه القضاء إذا كان المنظورة لا تحلّ له بشهوة ، ولأبي الصلاح فإنّه حكي عنه أنّه قال : « لو أصغى إلى حديث أو ضمّ أو قبّل فأمنى . . . فعليه القضاء » « 4 » . نعم قد يشكل [ القضاء ] فيما إذا لم يكن مقصوده الإمناء ولا من عادته . ومن هنا قال في المدارك : « الأصح أنّ ذلك غير مفسد إلّا إذا كان من عادته الإمناء » « 5 » . [ 4 ] وخلاف تعرف تمام الكلام فيه إن شاء اللّه . [ 5 ] قولا واحدا ونصوصا « 6 » .
هامش
( 1 ) المدارك 6 : 62 . ( 2 ) تقدّم في ص 596 . ( 3 ) المبسوط 1 : 272 - 273 . ( 4 ) الكافي : 183 . ( 5 ) المدارك 6 : 63 . ( 6 ) انظر الوسائل 10 : 50 ، ب 9 ممّا يمسك عنه الصائم .
جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 605 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي