تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 604

مساهمون:

ص٦٠٤

[ الاستمناء ] :

[ و ] ( لو استمنى أو لمس امرأة فأمنى فسد صومه ) لكن ينبغي أن يعلم أنّ المراد بالاستمناء هنا طلب الإمناء بغير الجماع مع حصوله لا مطلق طلبه وإن كان محرّما أيضا ، إلّا أنّه لا يترتّب عليه حكم سوى الإثم ، بخلاف الأوّل [ 1 ] . [ وقد قيل : يفطر ] وإن لم يكن قد قصد بذلك الإمناء ولا كان من عادته [ 2 ] ، مع أنّه لا يخلو من إشكال ، خصوصا إذا كان الملموسة حلالا [ 3 ] .
شرح
[ 1 ] فإنّه لا خلاف أجده في حصول الإفطار به ، بل في المعتبر : ويفطر بإنزال الماء بالاستمناء والملامسة والقبلة اتّفاقا « 1 » . و [ في ] محكيّ المنتهى : « الإنزال نهارا مفسد للصوم مع العمد سواء أنزل باستمناء أو ملامسة أو قبلة بلا خلاف » « 2 » وفي المدارك : « قد أجمع العلماء كافّة على أنّ الاستمناء مفسد للصوم » « 3 » . وفي شرح الأصبهاني للّمعة : « افساده وممّا أطبق عليه الأصحاب ونصّت به الأخبار » « 4 » . وفي صحيح ابن الحجّاج : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتى يمني ؟ قال : « عليه من الكفّارة مثل ما على الذي يجامع » « 5 » . وخبر سماعة أو موثّقه : سألته عن رجل لزق بأهله فأنزل ؟ قال : « عليه إطعام ستّين مسكينا مدّا لكلّ مسكين » « 6 » . وخبر أبي بصير : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل وضع يده على شيء من جسد امرأته فأدفق ؟ فقال : « كفّارته أن يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستّين مسكينا أو يعتق رقبة » « 7 » . بل في صحيح ابن مسلم : أنّه سأل أبا جعفر عليه السّلام هل يباشر الصائم أو يقبّل في شهر رمضان ؟ فقال : « إنّي أخاف عليه ، فليتنزّه عن ذلك إلّا أن يثق أن لا يسبقه منيّه » « 8 » . إلى غير ذلك من النصوص الظاهرة في الإفطار . [ 2 ] كما هو مقتضى إطلاق الفاضلين وغيرهما « 9 » . [ 3 ] بل في المدارك : « الأصحّ أنّ ذلك إنّما يفسد إذا تعمّد الإنزال » « 10 » . وربّما يؤيّده أنّه المناسب للجمع بين إطلاق الأخبار السابقة وبين مرسل المقنع عن عليّ عليه السّلام : « لو أنّ رجلا لصق بأهله في شهر رمضان فأمنى لم يكن عليه شيء » « 11 » . وتسمع تمام الكلام في ذلك إن شاء اللّه فيما يأتي .
هامش
( 1 ) المعتبر 2 : 670 . ( 2 ) المنتهى 9 : 60 . ( 3 ) المدارك 6 : 61 . ( 4 ) المناهج السويّة : الورقة 94 . ( 5 ) الوسائل 10 : 39 ، ب 4 ممّا يمسك عنه الصائم ، ح 1 . ( 6 ) المصدر السابق : 40 ، ح 4 . ( 7 ) المصدر السابق : ح 5 . ( 8 ) الوسائل 10 : 100 ، ب 33 ممّا يمسك عنه الصائم ، ح 13 . ( 9 ) المعتبر 2 : 670 . المنتهى 9 : 60 . ( 10 ) المدارك 6 : 62 . ( 11 ) المقنع : 189 . الوسائل 10 : 98 ، ب 33 ممّا يمسك عنه الصائم ، ح 5 وذيله .