تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 59

مساهمون:

ص٥٩
بقي شيء لم أعثر على تحريره في كلمات الأصحاب ، وهو أنّ الزكاة المستحبة كالواجبة في التعلّق بالعين وملك الفقراء لها ولو على جهة التزلزل ، يحتمل ذلك [ 1 ] .

[ استحباب مال التجارة ] :

( وفي مال التجارة ) التي يأتي الكلام في المراد منها وفي جملة ممّا يتعلّق بها ( قولان : أحدهما الوجوب ) [ 2 ] ( والاستحباب أصحّ ) [ 3 ] .
شرح
[ 1 ] لظهور النصوص المزبورة ، كقوله عليه السّلام : « في الحبوب كلّها زكاة » « 1 » . ونحوه في اتّحاد كيفية تعلّق الواجبة والمندوبة ، إلّا أن إجراء لوازم الملك عليه في غاية الصعوبة . وإخراجه عن حكم الأملاك محتاج إلى الدليل المعتبر . ومن هنا قد يقوى أنّ الاستحباب تكليفي محض لا مدخلية له في ملك المالك ، والمسألة بعد محتاجة إلى تأمّل ، واللّه أعلم . [ 2 ] وعن جماعة نسبته إلى قوم من أصحابنا . وعن الحسن بن عيسى نسبته إلى طائفة من الشيعة « 2 » . لكن لم نتحقّقه إلّا من المحكي عن ظاهر ابني بابويه « 3 » ؛ للأمر بها وشبهه في صحيح ابن مسلم وحسنه « 4 » ، وخبر أبي الربيع الشامي « 5 » ، وخبر سعيد الأعرج « 6 » ، وخبر الكرخي « 7 » ، وخبر العلاء « 8 » ، وخبر أبي بصير « 9 » ، وموثّق سماعة « 10 » . إلّا أنّه مع ذلك كلّه [ والاستحباب أصحّ ] . [ 3 ] وأشهر ، بل هو المشهور نقلا « 11 » وتحصيلا ، بل عن الانتصار نسبته إلى الإمامية « 12 » ، كما هو الظاهر من الغنية « 13 » ؛ لأنّه المراد من الأمر المزبور ؛ لأصالة عدم الوجوب . والنصوص السابقة الحاصرة للواجب في غيره .
هامش
( 1 ) الوسائل 9 : 61 ، ب 9 ممّا تجب فيه الزكاة ، ح 1 . ( 2 ) حكاه في المختلف 3 : 191 . ( 3 ) نقله عن علي بن بابويه في المختلف 3 : 192 . المقنع : 168 . ( 4 ) الوسائل 9 : 71 ، 72 ، ب 13 ممّا تجب فيه الزكاة ، ح 3 ، 8 . ( 5 ) المصدر السابق : 71 ح 4 . ( 6 ) المصدر السابق : 70 ، ح 1 ، وفيه : « إسماعيل بن عبد الخلق قال : سأله سعيد الأعرج » . ( 7 ) المصدر السابق : 71 ، وفيه : « خالد بن الحجّاج الكرخي » . ( 8 ) المصدر السابق : 73 ، ح 9 . ( 9 ) المصدر السابق : 72 ، ح 7 . ( 10 ) المصدر السابق : ح 6 . ( 11 ) الحدائق 12 : 148 . ( 12 ) الانتصار : 211 . ( 13 ) الغنية : 128 .