تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 61

مساهمون:

ص٦١

[ الزكاة في الخيل الإناث ] :

( و ) كذلك تستحب [ الزكاة ] ( في الخيل الإناث ) [ 1 ] . ( وتسقط ) الزكاة وجوبا وندبا ( عمّا عدا ذلك إلّا ما سنذكره ف ) حينئذ ( لا زكاة في البغال والحمير والرقيق ) [ 2 ] . ( ولو تولّد حيوان بين حيوانين أحدهما زكوي « 1 » روعي في إلحاقه بالزكاتي إطلاق اسمه [ 3 ] . إذا كان الزكوي الامّ ، بل وإن لم يكن [ 4 ] .
شرح
[ 1 ] إجماعا محصّلا ومحكيا في الخلاف والغنية والتذكرة « 2 » ، وهو المراد من صحيح محمّد بن مسلم وزرارة عنهما عليهما السّلام قالا : « وضع أمير المؤمنين عليه السّلام على الخيل العتاق الراعية في كلّ فرس في كلّ عام دينارين ، وجعل على البراذين دينارا » « 3 » . وصحيح زرارة : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : في البغال شيء ؟ فقال : « لا ، فقلت : كيف صار على الخيل ولم يصر على البغال ؟ فقال : لأنّ البغال لا تلقح ، والخيل الإناث ينتجن ، وليس على الخيل الذكورة شيء ، قال : قلت : فما في الحمير ؟ قال : ليس فيها شيء » « 4 » . الحديث ، بعد نفي الوجوب بالأصل ، ونصوص الحصر . بل في خبر زرارة عن أحدهما عليهما السّلام : « ليس في شيء من الحيوان زكاة غير هذه الأصناف الثلاثة : الإبل والبقر والغنم » « 5 » . والإجماع وغير ذلك . [ 2 ] للأصل ، والخبر السابق [ لزرارة ] في الأوّلين . وفي موثّق سماعة : « ليس على الرقيق زكاة إلّا رقيق يبتغي به التجارة ، فإنّه من المال الذي يزكّى » « 6 » . أمّا صحيحه الآخر وصحيح محمّد بن مسلم : عليهما السّلام إنّ أبا جعفر وأبا عبد اللّه عليهما السّلام سئلا عمّا في الرقيق ؟ فقالا : « ليس في الرأس أكثر من صاع تمر إذا حال عليه الحول ، وليس في ثمنه شيء حتى يحول عليه الحول » « 7 » فيمكن إرادة زكاة الفطرة منه على أن يكون ليلة الفطر مرادة من حول الحول فيه ، واللّه أعلم . [ 3 ] بلا خلاف أجده . [ 4 ] وإن قال في محكي المبسوط : « المتولّد بين الظباء والغنم إن كانت الامّهات ظباء فلا خلاف في عدم الزكاة ، وإن كانت الامّهات غنما فالأولى الوجوب ؛ لتناول اسم الغنم له . وإن قلنا : لا - لعدم الدليل والأصل براءة الذمة - كان قويّا ، والأوّل أحوط » « 8 » ؛ إذ الظاهر أنّ مختاره الأوّل . بل في المحكي عنه في آخر كلامه التصريح بذلك . نعم يحكى عن الشافعي الخلاف في ذلك « 9 » ، بل وفيما إذا كان الزكوي الامّ . ولا ريب في ضعفه بعد فرض صدق الاسم الذي عليه المدار .
هامش
( 1 ) في الشرائع : « زكاتي » . ( 2 ) الخلاف 2 : 55 . الغنية : 128 . التذكرة 5 : 232 . ( 3 ) الوسائل 9 : 77 ، ب 16 ممّا تجب فيه الزكاة ، ح 1 . ( 4 ) في الشرائع : « زكاتي » . ( 5 ) الوسائل 9 : 80 ، ب 17 ممّا تجب فيه الزكاة ، ح 4 . ( 6 ) المصدر السابق : 79 ، ح 2 . ( 7 ) المصدر السابق : ح 1 . ( 8 ) المسبوط 1 : 204 . ( 9 ) المجموع 5 : 339 .