تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 518

مساهمون:

ص٥١٨
شرح
رواية ضعيفة ربّما تعطي اعتبار ذلك ، ولاستقصاء البحث فيه محلّ آخر » « 1 » انتهى . وظاهره بل صريحه عدم اختصاص الإباحة بالمناكح والمساكن والمتاجر ، بل هو صريح جدّه في المسالك والروضة « 2 » أيضا ، بل نسبه في الأخيرة إلى المشهور قال فيها : « والمشهور أنّ هذه الأنفال مباحة حال الغيبة ، فيصحّ التصرّف في الأرض المذكورة بالإحياء وأخذ ما فيها من شجر وغيره . نعم يختصّ ميراث من لا وارث له بفقراء بلد الميّت وجيرانه للرواية « 3 » ، وقيل بالفقراء مطلقا لضعف المخصّص ، وهو قوي وقيل مطلقا كغيره » « 4 » انتهى . بل هو صريح الشهيد الأوّل في دروسه بل وبيانه ، قال في الأولى : « والأشبه تعميم إباحة الأنفال حال الغيبة كالتصرّف في الأرضين الموات والآجام ، وما يكون بها من معدن وشجر ونبات ؛ لفحوى رواية يونس « 5 » والحارث « 6 » . نعم لا يباح الميراث إلّا لفقراء بلد الميّت » « 7 » . وقال في البيان في حكم الأنفال : « ومع وجوده لا يجوز التصرّف في شيء من ذلك بغير إذنه ، فلو تصرّف متصرّف أثم وضمن ، ومع غيبته فالظاهر إباحة ذلك لشيعته ، وهل يشترط في المباح له الفقر ؟ ذكره الأصحاب في ميراث فاقد الوارث ، أمّا غيره فلا » « 8 » . بل هو ظاهر المحكيّ من عبارة سلّار في المختلف « 9 » ، واختاره في الكفاية والحدائق « 10 » ، لكن ظاهر نهاية الشيخ وسرائر الحلّي وقواعد الفاضل ، بل وتحريره ومنتهاه وتذكرته « 11 » تخصيص الإباحة بالثلاثة المذكورة [ المناكح والمساكن والمتاجر ] أو الأوّل منها ، بل في الحدائق نسبته إلى ظاهر المشهور ، قال فيها : « ظاهر المشهور هنا هو تحليل ما يتعلّق من الأنفال بالمناكح والمساكن والمتاجر خاصّة ، وأنّ ما عدا ذلك يجري فيه الخلاف الذي في الخمس » « 12 » . بل قد يظهر من المحكيّ عن أبي الصلاح في المختلف « 13 » تحريم الثلاثة [ المذكورة ] أيضا ، قال : « ويلزم من تعيّن عليه شيء من أموال الأنفال أن يصنع فيه ما بيّناه من تشطير الخمس ؛ لكونه جميعا حقّا للإمام عليه السّلام فإن أخلّ المكلّف بما يجب عليه من الخمس وحقّ الأنفال كان عاصيا للّه سبحانه ومستحقّا لعاجل اللعن المتوجّه من كلّ مسلم إلى ظالمي آل محمّد وآجل العقاب ؛ لكونه مخلّا بالواجب عليه لأفضل مستحقّ ، ولا رخصة في ذلك بما ورد من الحديث فيها ؛ لأنّ فرض الخمس والأنفال ثابت بنصّ القرآن والإجماع من الامّة وإن اختلفت فيمن يستحقّه ، فإجماع آل محمّد دالّ على ثبوته وكيفيّة استحقاقه وحمله إليهم وقبضهم إيّاه ، ومدح مؤدّيه وذمّ المخلّ به . ولا يجوز الرجوع عن هذا المعلوم بشاذّ الأخبار » « 14 » انتهى . والأقوى في النظر الأوّل .
هامش
( 1 ) المدارك 5 : 419 - 420 . ( 2 ) المسالك 1 : 475 - 476 . الروضة 2 : 85 . ( 3 ) المصدر السابق 26 : ح 11 . ( 4 ) الروضة 2 : 85 . ( 5 ) الوسائل 9 : 545 ، ب 4 من الأنفال ، ح 6 . ( 6 ) المصدر السابق : 547 ، ح 9 . ( 7 ) الدروس 1 : 264 . ( 8 ) البيان : 352 . ( 9 ) المراسم : 140 . المختلف 3 : 339 - 340 . ( 10 ) كفاية الأحكام 1 : 221 - 222 . الحدائق 12 : 481 . ( 11 ) النهاية : 200 . السرائر 1 : 498 . القواعد 1 : 365 . التحرير 1 : 443 . المنتهى 8 : 583 - 585 . التذكرة 5 : 443 . ( 12 ) الحدائق 12 : 481 . ( 13 ) الكافي : 174 - 175 . المختلف 3 : 340 . ( 14 ) الكافي : 174 .
جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 518 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي