تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 496

مساهمون:

ص٤٩٦
[ نعم ينبغي توفير الطالبيّين على غيرهم وولد فاطمة على الباقين ، خصوصا الصافي منه ] . [ بل ليس بالبعيد تقديم الرضوي ثمّ الموسوي ثمّ الحسيني والحسني وتقديم كلّ من كان علاقته بالأئمّة عليهم السّلام أكثر ] . [ وفي تصديق مدّعى النسب ما لم يكن متهما بحث ونظر ] . نعم قد يحتال في الدفع للمجهول المدعي ؛ بأن يوكّله من عليه الحقّ في الدفع إذا فرض عدالته أو قلنا بعدم
شرح
بل ولا بما في كشف الأستاذ : ليس بالبعيد تقديم الرضوي ثمّ الموسوي ثمّ الحسيني والحسني وتقديم كلّ من كان علاقته بالأئمّة عليهم السّلام أكثر « 1 » . لكن قال فيه [ - في كشف الأستاذ ] بعد ذلك : « إنّه يصدق مدّعى النسب إن لم يكن متهما كمدّعي الفقر » « 2 » . وفيه بحث ؛ لعدم صدق الامتثال قبل إحراز مصداق الموضوع . وأصالة صحّة دعوى المسلم فيما لا يعارضها فيها أحد لا تكفي قطعا في فراغ ذمّة الدافع ، بل أقصاها عدم الحكم بفسق الآخذ لو اتّفق ، والقياس على الفقر - مع أنّه مع الفارق - لا نقول به . ودعوى عموم بعض ما ذكر مستندا له هناك للمقام ؛ إذ عمدته أصالة صحّة قول المسلم ودعواه التي لا معارض لها ، المستفادة من جملة من المعتبرة . كخبر الكيس المطروح « 3 » الذي ادّعاه واحد من عشرة ، وصحيح « 4 » تصديق الامرأة في عدم الزوج لها ، وفي أنّها جحشت إذا أراد زوجها مراجعتها « 5 » ، وغير ذلك . يدفعها : منع كون العمدة ذلك . بل لعلّه : 1 - الأصل في غير المسبوق بالغنى . 2 - أو الاتفاق المحكيّ إن لم يكن محصّلا . 3 - أو السيرة القطعيّة المستمرة في سائر الأعصار والأمصار . 4 - أو العسر والحرج في تكليف البيّنة . 5 - أو ما يفهم من خصوص بعض الأخبار « 6 » المنجبرة أو غير ذلك . وإلّا فهي لا تتأتّى في جملة من أبواب الفقه ، التي لا تخفى على الخبير الماهر ، فتأمّل .
هامش
( 1 ) كشف الغطاء 4 : 211 . ( 2 ) المصدر السابق . ( 3 ) الوسائل 27 : 273 ، ب 17 من كيفيّة الحكم ، ح 1 . ( 4 ) انظر الوسائل 20 : 299 ، 301 ، ب 23 ، 25 من عقد النكاح . ( 5 ) الوسائل 22 : 133 ، ب 11 من أقسام الطلاق ، ح 1 . ( 6 ) انظر الوسائل 27 : 289 ، ب 22 من كيفيّة الحكم .