[ نعم ينبغي توفير الطالبيّين على غيرهم وولد فاطمة على الباقين ، خصوصا الصافي منه ] .
[ بل ليس بالبعيد تقديم الرضوي ثمّ الموسوي ثمّ الحسيني والحسني وتقديم كلّ من كان علاقته بالأئمّة عليهم السّلام أكثر ] .
[ وفي تصديق مدّعى النسب ما لم يكن متهما بحث ونظر ] .
نعم قد يحتال في الدفع للمجهول المدعي ؛ بأن يوكّله من عليه الحقّ في الدفع إذا فرض عدالته أو قلنا بعدم
شرح
بل ولا بما في كشف الأستاذ : ليس بالبعيد تقديم الرضوي ثمّ الموسوي ثمّ الحسيني والحسني وتقديم كلّ من كان علاقته بالأئمّة عليهم السّلام أكثر « 1 » .
لكن قال فيه [ - في كشف الأستاذ ] بعد ذلك : « إنّه يصدق مدّعى النسب إن لم يكن متهما كمدّعي الفقر » « 2 » .
وفيه بحث ؛ لعدم صدق الامتثال قبل إحراز مصداق الموضوع .
وأصالة صحّة دعوى المسلم فيما لا يعارضها فيها أحد لا تكفي قطعا في فراغ ذمّة الدافع ، بل أقصاها عدم الحكم بفسق الآخذ لو اتّفق ، والقياس على الفقر - مع أنّه مع الفارق - لا نقول به .
ودعوى عموم بعض ما ذكر مستندا له هناك للمقام ؛ إذ عمدته أصالة صحّة قول المسلم ودعواه التي لا معارض لها ، المستفادة من جملة من المعتبرة .
كخبر الكيس المطروح « 3 » الذي ادّعاه واحد من عشرة ، وصحيح « 4 » تصديق الامرأة في عدم الزوج لها ، وفي أنّها جحشت إذا أراد زوجها مراجعتها « 5 » ، وغير ذلك .
يدفعها : منع كون العمدة ذلك .
بل لعلّه :
1 - الأصل في غير المسبوق بالغنى .
2 - أو الاتفاق المحكيّ إن لم يكن محصّلا .
3 - أو السيرة القطعيّة المستمرة في سائر الأعصار والأمصار .
4 - أو العسر والحرج في تكليف البيّنة .
5 - أو ما يفهم من خصوص بعض الأخبار « 6 » المنجبرة أو غير ذلك .
وإلّا فهي لا تتأتّى في جملة من أبواب الفقه ، التي لا تخفى على الخبير الماهر ، فتأمّل .
هامش
( 1 ) كشف الغطاء 4 : 211 .
( 2 ) المصدر السابق .
( 3 ) الوسائل 27 : 273 ، ب 17 من كيفيّة الحكم ، ح 1 .
( 4 ) انظر الوسائل 20 : 299 ، 301 ، ب 23 ، 25 من عقد النكاح .
( 5 ) الوسائل 22 : 133 ، ب 11 من أقسام الطلاق ، ح 1 .
( 6 ) انظر الوسائل 27 : 289 ، ب 22 من كيفيّة الحكم .