( و ) كذا ( لا ) تجب الزكاة على ( الدين « 1 » ) الذي لم يكن تأخيره من قبل صاحبه ، بل لأنّه مؤجّل ، أو لكونه على معسر ، أو نحو ذلك [ 1 ] .
نعم [ الظاهر ] [ 2 ] الاستحباب في المؤجّل على الملّي الثقة بعد القبض لكلّ ما مرّ به من السنين فضلا عن سنة الخروج [ 3 ] .
( ف ) أمّا ( إن كان تأخيره من جهة صاحبه ) ف ( قيل ) [ 4 ] : ( تجب الزكاة على مالكه ، وقيل ) [ 5 ] : ( لا ) تجب الزكاة ( والأوّل ) وإن كان ( أحوط ) إلّا أنّ الثاني أقوى [ 6 ] .
شرح
[ 1 ] 1 - بلا خلاف أجده ، بل الإجماع بقسميه عليه .
2 - مضافا إلى الأصل .
3 - وعدم إمكان التصرّف وغيره .
[ 2 ] [ كما ] قد يستفاد من خبر عبد الحميد بن سعد « 2 » .
[ 3 ] التي يدلّ على الاستحباب فيها غيره من النصوص ، فلاحظ وتأمّل .
[ 4 ] والقائل الشيخان في المقنعة « 3 » والخلاف « 4 » والمبسوط « 5 » والجمل « 6 » والعقود « 7 » والمرتضى « 8 » على ما حكي .
[ 5 ] والقائل المشهور شهرة عظيمة ، بل عليه إجماع المتأخّرين .
[ 6 ] 1 - للأصل .
2 - وظهور النصوص في كون مورد الزكاة غير الكلّي في الذمّة .
3 - وخصوصا أدلّة الحول عند المالك .
4 - وقول الصادق عليه السّلام في صحيح ابن سنان : « لا صدقة على الدين » « 9 » .
5 - وقال له عليه السّلام الحلبي في الصحيح أيضا : ليس في الدين زكاة ؟ فقال : « لا » « 10 » .
6 - وموثّق ابن عمّار : قلت لأبي إبراهيم عليه السّلام الدين عليه زكاة ؟ قال : « لا ، حتى يقبضه ، قلت : فإذا قبضه أيزكّيه ؟ قال :
لا حتى يحول عليه الحول في يده » « 11 » .
هامش
( 1 ) في الشرائع بعدها : « حتى يقبضه » .
( 2 ) الوسائل 9 : 98 ، ب 6 ممّن تجب عليه الزكاة ، ح 8 .
( 3 و 4 ) المقنعة : 239 . الخلاف 2 : 80 .
( 5 ) المبسوط 1 : 211 .
( 6 ) الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 205 .
( 7 ) جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى ) 3 : 74 .
( 8 ) الوسائل 9 : 95 ، ب 5 ممّن تجب عليه الزكاة ، ح 6 .
( 9 ) الوسائل 9 : 96 ، ب 6 ممّن تجب عليه الزكاة ، ح 4 ، وفيه : « محمّد بن عليّ الحلبي » .
( 10 ) المصدر السابق : ح 3 .
( 11 ) المصدر السابق : 98 ، ح 9 .