تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 436

مساهمون:

ص٤٣٦
إلّا أنّ الإنصاف عدم خلوّه عن الإشكال [ 1 ] . [ وأمّا ما يخرج من جنسين أو أزيد من معدن واحد عرفا ] . فإنّه لا إشكال في وجوب الخمس إذا بلغ منضمّا [ 2 ] . ثمّ من المعلوم أنّه بعد إحراز النصاب المزبور يجب الخمس فيه وفيما زاد وإن قلّ [ 3 ] . ولا يجزي في الخمس إخراج خمس تراب المعدن مثلا ؛ لجواز اختلافه في الجوهر . أمّا لو علم التساوي أو الزيادة [ 4 ] [ ففيه إشكال ] . ولو لم يخرج الجوهر من المعدن حتى عمله دراهم أو دنانير أو حليا أو نحو ذلك من الآلات فزادت قيمته اعتبر في الأصل - الذي هو المادة - الخمس ، وفي الزائد حكم المكاسب ، فيقوّم حينئذ سبيكه ويخرج خمسه ، كما
شرح
[ 1 ] للأصل ، وانسياق المتّحد من الأدلّة السابقة ، خصوصا صحيح النصاب « 1 » . على أنّه صرّح في السرائر « 2 » والمنتهى « 3 » بعدم الخمس فيما لو وجد ركازا دون النصاب ثمّ وجد ركازا آخر دون النصاب واجتمعا نصابا ، ولم أجد الفرق بينه وبين ما نحن فيه ، بل يحتمل قويا إرادة من عدا الأستاذ وجوب الضمّ بالنسبة لما يخرج من المعدن الواحد عرفا . [ 2 ] كما صرّح به بعد ذلك في المنتهى ، قال : « إذا اشتمل المعدن على جنسين كالذهب والفضة ضمّ أحدهما إلى الآخر ، وكذا ما عداهما ، خلافا لبعض الجمهور فلا يضمّ في الذهب والفضّة خاصّة » « 4 » . بل كاد يكون كلام المدارك « 5 » نصّا في إرادة ذلك [ - بلوغ النصاب بالضمّ ] ، فينفرد الأستاذ في كشفه « 6 » بما سمعت لولا أنّ الظاهر من الدروس « 7 » ذلك أيضا . [ 3 ] لظاهر الأدلّة السابقة . [ 4 ] ففي المسالك « 8 » والمدارك « 9 » إجزاؤه ، لكن قد يشكل بظهور ذيل صحيح زرارة السابق « 10 » في أوّل البحث في تعلّق الخمس بعد التصفية وظهور الجوهر ، بل قد يدّعى ظهور غيره في ذلك أيضا ، بل لعلّه المتعارف المعهود ، ولذا صرّح الأستاذ في كشفه « 11 » بعدم الإجزاء ، فتأمّل .
هامش
( 1 ) الوسائل 9 : 494 ، ب 4 ممّا يجب فيه الخمس ، ح 1 . ( 2 ) السرائر 1 : 491 . ( 3 ) المنتهى 8 : 547 . ( 4 ) المنتهى 8 : 550 - 551 . ( 5 ) المدارك 5 : 367 . ( 6 ) كشف الغطاء 4 : 200 . ( 7 ) الدروس 1 : 260 . ( 8 ) المسالك 1 : 459 . ( 9 ) المدارك 5 : 368 . ( 10 ) تقدّم في ص 431 . ( 11 ) كشف الغطاء 4 : 200 .