وكذا لا فرق بين المكلّف وغيره [ في وجوب الخمس ] [ 1 ] .
وإن كان لم يخاطب هو بإخراج الخمس ، إلّا أنّه يثبت في المال نفسه ذلك [ 2 ] .
[ الكنوز ] :
( الثالث ) من السبعة الواجب فيها الخمس : ( الكنوز ) جمع الكنز المسمى [ 3 ] بالركاز من الركز بمعنى الخفاء [ 4 ] . ( و ) الكنز ( هو ) [ 5 ] ( كلّ مال مذخور تحت الأرض ) [ 6 ] .
شرح
[ 1 ] كما صرّح به في البيان « 1 » .
[ 2 ] لإطلاق الأدلّة ، بل ظاهرها أنّ الحكم المذكور من الوضعيات الشاملة للمكلّفين وغيرهم .
[ 3 ] [ كما ] في جملة من عبارات الأصحاب منها التذكرة والمنتهى « 2 » .
[ 4 ] بلا خلاف فيه في الخلاف والحدائق « 3 » ، وظاهر الغنية « 4 » أو صريحها ، بل مع زيادة « بين أهل العلم » في المنتهى « 5 » ، بل « إجماعا » في الخلاف والتذكرة « 6 » ، وظاهر الانتصار « 7 » أو صريحه ، بل في المدارك : أجمع العلماء كافة على وجوب الخمس فيه « 8 » ؛ للآية ، بناء على عموم الغنيمة فيها ، خصوصا له ؛ للمروي عن الفقيه والخصال في وصية النبي صلّى اللّه عليه وآله لعليّ عليه السّلام : « يا عليّ إنّ عبد المطلب سنّ في الجاهلية خمس سنن أجراها اللّه له في الإسلام - إلى أن قال : - ووجد كنزا فأخرج منه الخمس وتصدّق به فأنزل اللّه :وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ« 9 » » « 10 » الآية . وعموم السنّة ، منها : خبر سماعة : سأل أبا الحسن عليه السّلام عن الخمس ؟ فقال : « في كلّ ما أفاد الناس من قليل أو كثير » « 11 » . وخصوص صحيح الحلبي عن الصادق عليه السّلام : عن الكنز كم فيه ؟ فقال : « الخمس » « 12 » . وصحيح زرارة المتقدّم سابقا « 13 » في المعادن ، بناء على إرادة الكنز أو الأعمّ منه ومن المعادن من الركاز فيه وغير ذلك .
[ 5 ] كما في التنقيح بل والتذكرة بل والمنتهى والبيان والروضة والمسالك « 14 » .
[ 6 ] مع زيادة « قصدا » في الأخيرين [ أي الروضة والمسالك ] . ولعلّ الذخر يغني عنه إن قلنا باعتباره في مسمّاه ، كما صرّح به في الأخير ، قال : « فلا عبرة باستتار المال بالأرض بسبب الضياع ، بل يلحق باللقطة ، ويعلم ذلك بالقرائن الحالية كالوعاء » « 15 » ، وإلّا كانت زيادته مفسدة ؛ لعدم الفرق في الظاهر نصا وفتوى في وجوب الخمس بالكنز بين ما علم قصد الذخر فيه وعدمه .
هامش
( 1 ) البيان : 342 .
( 2 ) التذكرة 5 : 413 . المنتهى 8 : 524 .
( 3 ) الخلاف 2 : 121 . الحدائق 12 : 332 .
( 4 ) الغنية : 128 .
( 5 ) المنتهى 8 : 524 .
( 6 ) الخلاف 2 : 121 . التذكرة 5 : 413 .
( 7 و 8 ) الانتصار : 225 . المدارك 5 : 369 .
( 9 ) الأنفال : 41 .
( 10 ) الفقيه 4 : 365 ، ح 5762 . الخصال : 312 ، 313 ، ح 90 . الوسائل 9 : 496 ، ب 5 ممّا يجب فيه الخمس ، ح 3 .
( 11 ) الوسائل 9 : 503 ، ب 8 ممّا يجب فيه الخمس ، ح 6 .
( 12 ) الوسائل 9 : 495 ، ب 5 ممّا يجب فيه الخمس ، ح 1 .
( 13 ) تقدّم في ص 431 .
( 14 ) التنقيح 1 : 337 . التذكرة 5 : 413 . المنتهى 8 : 524 . البيان : 343 . الروضة 2 : 68 . المسالك 1 : 459 - 460 .
( 15 ) المسالك 1 : 460 .