تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 406

مساهمون:

ص٤٠٦
فلا يجزي الملفق إلّا على وجه القيمة [ 1 ] . ( و ) على كلّ حال ف ( الصاع أربعة أمداد ، وهي تسعة أرطال بالعراقي ) وستة بالمدني كما بيّنا ذلك مفصّلا . هذا كلّه في غير اللبن . ( و ) أمّا ( من اللبن ) ففي مرفوع القاسم : أنّه سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن رجل في البادية لا يمكنه الفطرة ؟ قال : « يتصدق ب ( أربعة أرطال ) من لبن » « 1 » . ( وفسّره قوم ) [ 2 ] ( بالمدني ) فتكون ستة أرطال بالعراقي [ 3 ] .
شرح
[ 1 ] لتوقف صدق الامتثال على ذلك ، خلافا للفاضل في المختلف فاستقرب إجزاءه ؛ لأنّ المطلوب شرعا إخراج الصاع وقد حصل ، وليس تعيين الأجناس معتبرا في نظر الشارع ، وإلّا لما جاز التخيير فيه . ولأنّه يجوز إخراج الأصوع المختلفة من الشخص الواحد عن جماعة ، فكذا الصاع الواحد . ولأنّه إذا أخرج أحد الصنفين فقد خرج عن عهدته وسقط عنه نصف الواجب ، فيبقى مخيّرا في النصف الآخر ؛ لأنّه كان مخيّرا قبل إخراج الأوّل فيستصحب « 2 » . والجميع كما ترى . والاجتزاء بالتلفيق في العبد بين الشريكين إنّما هو لأنّ كلّا منهما مكلّف بنصف صاع مخيّر فيه كما عرفته سابقا ، لا أنّهما مكلّفان بصاع يخيّران فيه ، وإلّا اتّجه ذلك أيضا ، كما اختاره في الدروس « 3 » ، وقد أشرنا إلى ذلك سابقا ، فلاحظ وتأمّل . [ 2 ] وهم الشيخ في المبسوط « 4 » والمصباح « 5 » ومختصره [ * ] والاقتصاد « 6 » وابنا حمزة « 7 » وإدريس « 8 » كما قيل . [ 3 ] وتبعهم الفاضل في محكي التذكرة « 9 » والتبصرة « 10 » ؛ لمكاتبة ابن الريّان إلى الرجل : يسأله عن الفطرة وزكاتها كم تؤدّى ؟ فقال : « أربعة أرطال بالمدني » « 11 » . وهي - مع عدم اختصاصها باللبن ، فيكون معارضا للمقطوع به نصّا وفتوى ، واحتمال تصحيف الراوي الأمداد بالأرطال - غير صالحة للحجية من جهة السند الذي لا جابر له هنا . وتأييده بأنّ اللبن خال عن الغش ، بخلاف التمر والزبيب اللذين لا يخلوان عن النوى ، وأنّه مستغن عن المؤونة ، بخلاف
هامش
( 1 ) التهذيب 4 : 78 ، ح 222 . الوسائل 9 : 341 ، ب 7 من زكاة الفطرة ، ح 3 ، وفيه : « عليّ بن إبراهيم عن أبيه رفعه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام » . ( 2 ) المختلف 3 : 293 - 294 . ( 3 ) الدروس 1 : 251 . ( 4 ) المبسوط 1 : 241 . ( 5 ) المصباح المتهجّد : 610 . ( 6 ) الاقتصاد : 285 . ( 7 ) الوسيلة : 131 . ( 8 ) السرائر 1 : 469 . ( 9 ) التذكرة 5 : 389 . ( 10 ) التبصرة : 49 . ( 11 ) الوسائل 9 : 342 ، ب 7 من زكاة الفطرة ، ح 5 .