تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 407

مساهمون:

ص٤٠٧
شرح
الحبوب فكان ثلثا الصاع يقاوم الصاع تقريبا غير مجد . ومن هنا كان ظاهر المصنّف كون الرطل عراقيا ؛ لأنّه المنساق . بل قيل : إنّه ظاهر الجمل والنهاية وكتابي « 1 » الأخبار ؛ لذلك أيضا . بل حكي أيضا عن ظاهر الارشاد والتلخيص وصريح القواعد والنافع « 2 » . لكن قد عرفت كون الخبر الذي هو الأصل في الحكم مرفوعا ، مع عدم صراحته ؛ لاحتماله الندب باعتبار كون السؤال فيه عمّن لا يمكنه الفطرة ، وإن كان يمكن إرادته عدم التمكّن من الحبوب باعتبار كونه بالبادية لا باعتبار الفقر ، بل ربّما ادّعي أنّه الظاهر . فلا يصلح لتخصيص ما دلّ على اعتبار الصاع من جميع الأنواع خصوصا خبر علي بن بلال « 3 » وخبر جعفر بن معروف قال : كتبت إلى أبي بكر الرازي في زكاة الفطرة وسألناه أن يكتب في ذلك إلى مولانا يعني عليّ بن محمد الهادي عليه السّلام ؟ فكتب : « أنّ ذلك قد خرج لعلي بن مهزيار أنّه يخرج من كلّ شيء التمر والبر وغيره صاع ، وليس عندنا بعد جوابه عليا « 4 » في ذلك اختلاف » « 5 » . مؤيّدا ذلك بما دلّ على اعتباره بالخصوص في الأقط ، كقول الصادق عليه السّلام في صحيح معاوية بن عمار : « يعطي أصحاب الإبل والبقر والغنم في الفطرة من الأقط صاعا » « 6 » بناء على أولوية اللبن منه ؛ لأنّه يخرج من جوهره ، وبتوقّف يقين البراءة عليه ، وبغير ذلك . ودعوى أنّ نصوص الصاع لا تعارض ذلك باعتبار كون مقداره في خصوص اللبن ستة أرطال بالعراقي ، قال الشيخ في المحكي من مصباحه : « ويجب عليه عن كلّ رأس صاع من تمر أو الزبيب أو حنطة أو شعير أو ارز أو أقط أو لبن ، والصاع تسعة أرطال بالعراقي من جميع ذلك إلّا اللبن ، فإنّه أربعة أرطال بالمدني أو ستة بالعراقي » « 7 » . قيل : « ونحوه عبارة مختصره والجمل » « 8 » ، وكأنّه فهم منه ذلك الشهيد في اللمعة والبيان « 9 » ، وحينئذ تجتمع النصوص جميعا على ذلك . واضحة الفساد ، بل فيها من الغرابة ما لا يخفى ؛ ضرورة منافاتها حينئذ للمقطوع به نصّا وفتوى من عدم تفاوت مقدار الصاع في اللبن وغيره . نعم ربّما ادّعي ذلك في الماء وغيره ، وقد بيّنا فساده أيضا في محلّه ، فلاحظ وتأمّل .
هامش
( 1 ) الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 209 . النهاية : 191 . الاستبصار 2 : 49 ، ح 163 . التهذيب 4 : 84 ، ح 243 . ( 2 ) الارشاد 1 : 291 . تلخيص المرام : 46 . القواعد 1 : 360 . المختصر النافع : 85 . ( 3 ) الوسائل 9 : 341 ، ب 7 من زكاة الفطرة ، ح 2 . ( 4 ) في هامش الوسائل في نسخة : « علينا » . ( 5 و 6 ) الوسائل 9 : 333 ، ب 6 من زكاة الفطرة ، ح 4 ، 2 . ( 7 ) المصباح المتهجّد : 610 . ( 8 ) المناهج السويّة : الورقة 65 . ( 9 ) اللمعة : 54 . البيان : 335 .