تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 409

مساهمون:

ص٤٠٩
( وربّما نزّل على اختلاف الأسعار ) [ 1 ] . [ وقت وجوب الفطرة ] :

الركن ( الثالث : في وقتها ) :

( وتجب ) الفطرة ( ب ) الادراك جامعا للشرائط السابقة ( هلال شوال ) [ 2 ] .
شرح
[ 1 ] بل سمعته من المفيد صريحا ، وإلّا فالطرح ، واللّه أعلم . [ 2 ] كما عن جماعة التصريح به منهم الشيخ في الجمل والاقتصاد وابنا حمزة وإدريس والمصنّف والفاضل والشهيدان « 1 » وغيرهم . بل هو المشهور بين المتأخّرين . بل قد عرفت فيما تقدم دعوى كونه موضع وفاق بين العلماء في المدارك وشرح الأصبهاني « 2 » . وإن كان [ يناقش ] فيه أنّه خلاف المحكي عن ابن الجنيد والمفيد والمرتضى والشيخ في النهاية والمبسوط والخلاف وأبي الصلاح وابن البراج وسلّار وابن زهرة من أنّ وقت وجوبها طلوع الفجر من يوم الفطر « 3 » . واحتمال أنّ مرادهم وقت الإخراج لا وقت الوجوب - كما هو صريح الفاضل الأصبهاني بل وسيد المدارك « 4 » ، فيكون الوجوب بالهلال حينئذ متفقا عليه ، وإنّما الخلاف في وقت الإخراج ، فهل مبتدأه وقت الوجوب كما هو المعروف في الواجبات أو أنّه طلوع الفجر من يوم الفطر ؟ - خلاف الظاهر ممّا وصل إلينا من كلامهم بلا داع ولا شاهد . نعم لعلّه كذلك بالنسبة إلى خصوص الشيخ في الكتب الثلاثة ؛ لما حكي عنه من التصريح فيها بأنّه إذا وهب له عبد أو ولد له ولد أو أسلم أو ملك مالا قبل الهلال وجبت الزكاة « 5 » ، وإن كان بعده استحبت إلى قبل الزوال وإن أمكن التكلّف له بما لا ينافي كون وقت الوجوب طلوع الفجر ولو للدليل كما التزموه له في اختلاف وقت الإخراج والوجوب ، لكنّه خلاف ظاهر المحكي عنه ، ومن هنا خصّه في المختلف « 6 » بذلك . وحينئذ تكون المسألتان محل خلاف : الأولى : في كون الهلال وقت الوجوب أو طلوع الفجر . والثانية : في وقت الإخراج هل هو طلوع الفجر أو وقت الوجوب ؟ وكيف كان فلا ريب في أنّ الأقوى الأوّل ؛ لخبر معاوية بن عمار عن الصادق عليه السّلام : في الولد يولد ليلة الفطر واليهودي والنصراني
هامش
( 1 ) الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 209 . الاقتصاد : 284 . الوسيلة : 131 . السرائر 1 : 469 . المعتبر 2 : 611 . التذكرة 5 : 391 . الدروس 1 : 248 . المسالك 1 : 452 . ( 2 ) المدارك 5 : 320 . المناهج السويّة : الورقة 62 . ( 3 ) حكاه عن ابن الجنيد في المختلف 3 : 295 . المقنعة : 249 . جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى ) 3 : 80 . النهاية : 191 المبسوط 1 : 242 . الخلاف 2 : 155 . الكافي : 169 . المهذّب 1 : 176 . المراسم : 134 . الغنية : 127 . ( 4 ) المناهج السويّة : الورقة 62 . المدارك 5 : 345 . ( 5 ) النهاية : 189 . المبسوط 1 : 241 . الخلاف 2 : 139 . ( 6 ) المختلف 3 : 295 .
جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 409 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي