الوجوب ، وإلّا وجبت مطلقا [ 1 ] .
[ لو أوصى له بعبد ثمّ مات الموصى ] :
الفرع ( الرابع : إذا أوصي له بعبد ) وكان الثلث يسع ذلك ( ثمّ مات الموصي فإن قبل ) الموصى له ( الوصية قبل الهلال وجبت ) الفطرة ( عليه ) [ 2 ] .
بناء على أنّه السبب فيها ، وإلّا اعتبر صدق العيلولة مع ذلك .
( وإن قبل بعده سقطت ) عنه [ 3 ] .
نعم لو قلنا : إنّ القبول كاشف عن الملك من حين الموت اتّجه الوجوب حينئذ عليه ، مع احتمال العدم [ 4 ] .
وهو [ - الوجوب ] جيّد بناء على ذلك [ - الكشف ] لكن مع صدق العيلولة به عرفا ، ( و ) على تقدير النقل ( قيل : تجب ) الفطرة حينئذ ( على الوارث « 1 » ) [ 5 ] .
[ فالمتّجه السقوط عن الوارث ] [ 6 ] .
[ ولكن قال المصنف : ] ( وفيه تردد ) .
وقد أشبعنا البحث في ذلك وفي حكم المنجزات في كتاب الحجر ، فلاحظ وتأمّل .
( ولو وهب له ) عبد قبل الهلال وقبل ( ولم يقبض لم تجب الزكاة على الموهوب له ) بناء على أنّ القبض شرط في الصحة .
شرح
[ 1 ] لتحقّق الملك حينئذ ، وذلك كلّه واضح ممّا تقدم سابقا .
[ 2 ] لصيرورته حينئذ ملكه ، فيكون فطرته عليه .
[ 3 ] لكون الملك حينئذ بعد حصول سبب الوجوب ، فتسقط الفطرة حينئذ .
[ 4 ] لاستحالة تكليف الغافل ، ولعدم صدق العيلولة به . وفي المسالك : أنّ الأصح الأوّل « 2 » ؛ لما سيأتي إن شاء اللّه من أنّ القبول كاشف .
وعدم علمه حين الوجوب لا يقدح ؛ لأنّه إنّما يخاطب حال العلم ، كما لو ولد له ولد ولم يعلم به حتى دخل شوال .
[ 5 ] لأنّ التركة إلى حال القبول ملك له ، فتكون الفطرة حينئذ عليه ، بل في المسالك احتماله مع الكشف أيضا « 3 » ، باعتبار كونه مالكا ظاهرا ، ومن الممكن ردّ الموصى له الوصية .
وفيه : أنّ المتّجه السقوط عن الوارث على الاحتمالين .
[ 6 ] كما عن الشيخ الجزم به في الخلاف والمبسوط « 4 » بناء على بقاء المال الموصى به وصية نافذة على حكم مال الميت ، ومن هنا قال المصنّف : [ وفيه تردّد ] .
هامش
( 1 ) في الشرائع : « الورثة » .
( 2 و 3 ) المسالك 1 : 449 .
( 4 ) الخلاف 2 : 145 . المبسوط 1 : 240 .