تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
كفايته « 1 » ) [ 1 ] ، بل [ 2 ] أنّه ( ليس ذلك شرطا ) . فيعطى ما يراد أن يعطى ولو زاد على غناه كالفقير غير المكتسب [ 3 ] .
شرح
[ 1 ] ( و ) استحسنه الشهيد في البيان « 2 » وأكثر . [ 2 ] [ كما عليه ] الأكثر بل المشهور [ ذلك ] أنّه ليس ذلك شرطا . [ 3 ] 1 - لإطلاق الأمر بالإعطاء . 2 - وقول الصادق عليه السّلام في صحيح سعيد بن غزوان لمّا سأله : كم يعطى الرجل الواحد من الزكاة ؟ فقال : « أعطه من الزكاة حتى تغنيه » « 3 » . 3 - وفي موثّقة عمار الساباطي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه سئل : كم يعطى الرجل من الزكاة ؟ فقال : « قال أبو جعفر عليه السّلام : إذا أعطيت فأغنه » « 4 » . 4 - وقال أبو بصير : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : إنّ شيخا من أصحابنا يقال له عمر سأل عيسى بن أعين وهو محتاج ، فقال له عيسى بن أعين : أما أن عندي من الزكاة ولكن لا أعطيك منها ، فقال له : ولم ؟ فقال : لأنّي رأيتك اشتريت لحما وتمرا ، فقال : إنّما ربحت درهما فاشتريت بدانقين لحما وبدانقين تمرا ثمّ رجعت بدانقين لحاجة ، قال : فوضع أبو عبد اللّه عليه السّلام يده على جبهته ساعة ثمّ رفع رأسه ، ثمّ قال : « إنّ اللّه تبارك وتعالى نظر في أموال الأغنياء ثمّ نظر في الفقراء فجعل في أموال الأغنياء ما يكتفون به ، ولو لم يكفهم لزادهم ، بل يعطيه ما يأكل ويشرب ويتزوج ويتصدّق ويحج » « 5 » . 5 - وموثّق إسحاق بن عمار : قلت لأبي الحسن موسى عليه السّلام : أعطي الرجل من الزكاة ثمانين درهما ، قال : « نعم وزده ، قلت : أعطيه مئة قال : وأغنه إن قدرت أن تغنيه » « 6 » . 6 - وموثّقه الآخر : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : أعطي الرجل من الزكاة مئة درهم ، قال : « نعم قلت : مئتين ، قال : نعم قلت : ثلاثمائة ، قال : نعم قلت : أربعمئة ، قال : نعم قلت : خمسمئة ، قال : نعم حتى تغنيه » « 7 » . 7 - إلى غير ذلك من النصوص المرخّصة في الإغناء الذي من أفراده الإغناء سنين متعددة . لكن في البيان : « وما ورد في الحديث من الإغناء بالصدقة محمول على غير المتكسّب » « 8 » . وردّه في المدارك : « بأنّ هذا الحمل ممكن إلّا أنّه يتوقّف على وجود المعارض ، ولم نقف على نصّ يقتضيه ، نعم ربّما اشعر به مفهوم قوله عليه السّلام في صحيح معاوية بن وهب : « ويأخذ البقية من الزكاة » « 9 » .
هامش
( 1 ) في بعض نسخ الشرائع : « كفايته به » . ( 2 و 8 ) البيان : 311 . ( 3 ) الوسائل 9 : 260 ، ب 24 من المستحقّين للزكاة ، ح 5 . ( 4 ) المصدر السابق : 259 ، ح 4 . ( 5 ) الوسائل 9 : 289 ، ب 41 من المستحقّين للزكاة ، ح 2 ، وفيه : « بلى فليعطه » بدل « بل يعطيه » . ( 6 ) الوسائل 9 : 259 ، ب 24 من المستحقّين للزكاة ، ح 3 . ( 7 ) المصدر السابق : 260 ، ح 7 . ( 9 ) الوسائل 9 : 238 ، 239 ، ب 12 من المستحقّين للزكاة ، ح 1 .