تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
شرح
وَيُخْرِجْ أَضْغانَكُمْ« 1 » . 10 - وما فيه أيضا من لزوم التكرار في زكاة الغلّة لو أخرجت منها جميعها مع تزكية البذر سابقا . إلى غير ذلك ممّا لا يقدح المناقشة في بعضه مع سلامة المجموع الذي يمكن حصول القطع بملاحظته . 11 - خصوصا بعد ندرة القائل بالعدم ؛ إذ هو الشيخ في الخلاف وموضع من المبسوط « 2 » . ولم نعرف موافقا له ممّن تقدّمه أو تأخّر عنه إلى زمن يحيى بن سعيد « 3 » ثمّ منه إلى زمن ثاني الشهيدين ، فعن فوائده على القواعد « 4 » صريحا وغيرها ظاهرا أنّه قال به ، نعم مال إليه بعض متأخّري المتأخّرين كصاحبي المدارك والمفاتيح « 5 » ، وربّما آذنت به عبارة اللمعة « 6 » . فمن الغريب دعوى الثاني [ أي يحيى بن سعيد ] الإجماع عليه [ - على عدم خروج المؤن من الزكاة ] . وأمّا الشيخ فإنّما نسبه إلى جميع الفقهاء إلّا عطاء ، والظاهر إرادته العامة . وربّما توهّم بعض فنسب إلى الشيخ دعوى الإجماع . 12 - بل ولعلّ ضعف دليله أيضا ؛ إذ هو ليس إلّا : أ - إطلاق ما دلّ على العشر ونصفه ، الذي يجب الخروج عنه ببعض ما ذكرنا ، ولا أقل من الشكّ في شموله لما قابل المؤونة ، فيبقى الأصل سالما . ب - وحسن أبي بصير ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام أنّهما قالا له : هذه الأرض يزارع أهلها ما ترى فيها ؟ فقال : « كلّ أرض دفعها إليك السلطان فتاجرته فيها فعليك فيما أخرج اللّه منها الذي قاطعك عليه ، وليس على جميع ما أخرج اللّه منها العشر ، إنّما العشر عليك فيما يحصل في يدك بعد مقاسمته لك » « 7 » . وهو أيضا مخصّص أو مقيّد بما عرفت ، على أنّ الحصر فيه بالنسبة إلى خصوص الحصة . بل قد يقال : إنّ مقاسمته له تكون بعد المؤن الحاصلة على الزرع . ومن هنا حكي عن الاستبصار « 8 » وغيره أنّه جعله دليلا للمشهور . فما في المدارك من أنّه كالصريح في المطلوب « 9 » واضح الضعف . ودعوى أنّ الشيعة كانوا يخرجون المؤن من أنفسهم كي تزيد حصة السلطان طمعا فيه أو خوفا منه ، لم نتحقّقها ، بل ربّما قيل : إنّ المتحقّق خلافها .
هامش
( 1 ) محمّد صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : 37 . ( 2 ) الخلاف 2 : 67 . المسبوط 1 : 217 . ( 3 ) الجامع للشرائع : 134 . ( 4 ) فوائد القواعد : 251 . ( 5 ) المدارك 5 : 142 . المفاتيح 1 : 190 . ( 6 ) اللمعة : 52 . ( 7 ) الوسائل 9 : 188 ، ب 7 من زكاة الغلّات ، ح 1 . ( 8 ) الاستبصار 2 : 25 ، ذيل الحديث 72 . ( 9 ) المدارك 5 : 143 .