تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣

[ اشتراط النصاب بعد خروج المؤن ] :

هذا كلّه في حصة السلطان ( و ) أمّا خروج ( المؤن كلّها ) فهو كذلك ( على الأظهر ) [ 1 ] .
شرح
[ 1 ] عند المصنّف ، وفاقا للمقنع ، والمقنعة وكتاب الاشراف وجمل العلم والعمل ، والنهاية وموضع من المبسوط ، والمراسم ، والغنية ، والسرائر ، والإشارة ، والنافع ، والمعتبر ، والمنتهى والتذكرة والمختلف ونهاية الإحكام والارشاد والتلخيص « 1 » وتخليصه « 2 » والتحرير والتبصرة ، والبيان ، والدروس وتعليق الشرائع « 3 » ، وإيضاح النافع ، وتعليقه « 4 » ، وجامع المقاصد ، والموجز وكشفه ، ومجمع البرهان ، والمصابيح ، والرياض ، والمجلسي في شرحه على الفقيه ، وظاهر الاستبصار والتنقيح « 5 » أو صريحهما على ما حكي عن بعضها . فلا ريب في أنّه المشهور شهرة عظيمة كما حكاها غير واحد عليه ، بل في ظاهر الغنية أو صريحها الإجماع عليه « 6 » . ويدلّ عليه : 1 - مضافا إلى الأصل في وجه وإجماع الغنية المعتضد بما سمعت . 2 - قوله تعالى :خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجاهِلِينَ« 7 » بل وقوله تعالى :وَيَسْئَلُونَكَ ما ذا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ« 8 » بناء على أنّ المراد منه ما يفضل عن النفقة . قال في الصحاح : « عفو المال ما يفضل عن النفقة » « 9 » ، وحينئذ فكلّ قابل المؤونة ليس من العفو . 3 - وفحوى ما دلّ على اعتبار الخمس من الضيعة ونحوها بعد مؤونتها وبعد خراج السلطان ؛ إذ هو زكاة في المعنى ، كما أو مأت إليه النصوص ، بل لعلّ زيادته على العشر لاعتبار إخراج مؤونة المستفيد في الأرباح تمام السنة بخلاف الزكاة . 4 - وما في الفقه المنسوب إلى الرضا عليه السّلام بناء على حجّيته ، فعن نسختين منه أنّه قال : « بعد خراج السلطان ، ومؤونة العمارة والقرية « 10 » » « 11 » . وعن أخرى : « بعد خراج السلطان ومؤونة القرية » وهي الموافقة لما عن الفقيه « 12 » والهداية « 13 » والمقنع « 14 » والمقنعة « 15 » .
هامش
( 1 ) المقنع : 156 . المقنعة : 239 . الاشراف ( مصنّفات المفيد ) 9 : 36 . جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى ) 3 : 78 . النهاية : 178 . المبسوط 1 : 214 . المراسم : 132 . الغنية : 120 . السرائر 1 : 448 . الإشارة : 110 . المختصر النافع : 81 . المعتبر 2 : 541 . المنتهى 8 : 209 . التذكرة 5 : 153 . المختلف 3 : 191 . نهاية الإحكام 2 : 351 . الإرشاد 1 : 283 . تلخيص المرام : 43 . ( 2 ) نقله في مفتاح الكرامة 3 : 98 . ( 3 ) التحرير 1 : 378 . التبصرة : 47 . البيان : 293 . الدروس 1 : 237 . فوائد الشرائع ( حياة الكركي ) 10 : 256 . ( 4 ) نقله عنهما في مفتاح الكرامة 3 : 98 . ( 5 ) جامع المقاصد 3 : 21 . الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : 125 . كشف الالتباس : الورقة 213 . مجمع الفائدة والبرهان 4 : 108 . المصابيح 10 : 73 . الرياض 5 : 112 . روضة المتّقين 3 : 98 . الاستبصار 2 : 25 ، ذيل الحديث 72 . التنقيح 1 : 313 . ( 6 و 9 ) الغنية : 121 . الصحاح 6 : 2432 . ( 7 و 8 ) الأعراف : 199 . البقرة : 219 . ( 10 ) في فقه الرضا عليه السّلام : « للقرية » . ( 11 ) فقه الرضا عليه السّلام : 197 . المستدرك 7 : 91 ، ب 6 من زكاة الغلّات ، ح 1 ، وفيهما : « بغير » بدل « بعد » . ( 12 ) الفقيه 2 : 35 ، ح 1631 . ( 13 ) الهداية : 170 . ( 14 و 15 ) المقنع : 156 . المقنعة : 239 .
جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 183 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي