تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 96

مساهمون:

ص٩٦

[ المسألة الثالثة ] [ حكم تارك الصلاة ] :

المسألة ( الثالثة : من ترك الصلاة مرّة مستحلّاً قتل ) ( 1 ) ( إن كان ) ذكراً و ( ولد ) أو انعقد وكان أحد أبويه ( مسلماً ) على ما يأتي من الوجهين أو القولين في تفسير المرتدّ عن فطرة ، فإنّ ما نحن فيه منه كسائر من أنكر ضرورياً من ضروريات الدين كما تقدّم البحث فيه عند الكلام في الكافر في باب الطهارة . بل تقدّم هناك أيضاً البحث في أنّه مقتضٍ للكفر بنفسه أو لاستلزامه إنكار صاحب الشريعة ، والفرق بينه وبين إنكار المعلوم ضرورة وبين المعلوم نظراً . أمّا الأنثى فلا تقتل بذلك وإن كانت عن فطرة ( 2 ) ، ويأتي بيانه أيضاً في محلّه من الحدود ، بل تحبس وتضرب أوقات الصلاة حتى تتوب أو تموت ( 3 ) . [ أمّا ] والخنثى المشكل ( 4 ) فيحتمل كونه كالأنثى ( 5 ) ، و [ يحتمل ] كونه كالذكر ( 6 ) ، لكنّ الأوّل أقوى . ( و « 1 » استتيب ) إن لم يكن كذلك ب‍ ( - أن كان أسلم عن كفر ) ولو لتبعيّة أبويه فيه ؛ إذ يكون حينئذٍ مرتدّاً عن ملّة الذي حكمه أنّه يستتاب ( فإن امتنع قتل ) ( 7 ) . وتتحقّق توبته بإخباره عن اعتقاد وجوبها وفعلها مع الندم على ما فات منه ، بل وإن لم يفعل أيضاً وإن كان
شرح
( 1 ) بلا خلاف كما عن مبسوط الشيخ وخلافه ومجمع البرهان « 2 » ، بل إجماعاً محكيّاً في التحرير والذكرى وعن الغنية وكشف الالتباس « 3 » إن لم يكن محصّلًا . ( 2 ) كما نصّ عليه هنا غير واحد . ( 3 ) 1 - لما رواه ابن محبوب عن غير واحد من الأصحاب عن الباقر والصادق عليهما السلام : « المرأة إذا ارتدّت استتيبت ، فإن تابت وإلّا خلّدت في السجن وضيّق عليها في حبسها » « 4 » . 2 - وعن عبّاد بن صهيب عن الصادق عليه السلام : « المرتد يستتاب ، فإن تاب وإلّا قتل ، والمرأة تستتاب ، فإن تابت وإلّا حبست في السجن واضرّ بها » « 5 » الخبر « 6 » . ( 4 ) لم أجد لأصحابنا فيه هنا نصّاً . ( 5 ) احتياطاً في الدماء . ( 6 ) لإطلاق ما دلّ على قتل المرتدّ الذي علم خروج المرأة منه خاصّة . ( 7 ) 1 - لقوله تعالى :( فَإِنْ تابُوا وَأَقامُوا الصَّلاةَ ) *« 7 » إلى آخره . 2 - وصريح الإجماع المحكيّ عن كتاب المرتدّ من الخلاف « 8 » وظاهر الغنية « 9 » ، كما يأتي إن شاء اللَّه تحريره في محلّه .
هامش
( 1 ) في نسخة من الشرائع : « أو » . ( 2 ) المبسوط : 128 . الخلاف 5 : 359 . مجمع الفائدة والبرهان 3 : 198 . ( 3 ) التحرير 1 : 310 . الذكرى 2 : 407 . الغنية : 380 . كشف الالتباس : الورقة 262 . ( 4 ) الوسائل 28 : 332 ، ب 4 من حدّ المرتد ، ح 6 . ( 5 ) المصدر السابق : 331 ، ح 4 . ( 6 ) ليس للخبر تتمّة . ( 7 ) التوبة : 5 ، 11 . ( 8 ) الخلاف 5 : 354 . ( 9 ) الغنية : 380 .