[ ظاهراً ] ( 1 ) بين الذكر والأنثى ، فتقتل حينئذٍ في الثالثة أو الرابعة وإن لم يكن حكمها في الارتداد - الذي هو أعظم منه - ذلك وإن تكرّر منها ( 2 ) .
ونحوها في ذلك المرتدّ الملّي ( 3 ) ، و [ الظاهر ] ( 4 ) مساواة الارتداد لباقي الكبائر في الحكم المزبور ( 5 ) .
ومنه يعلم الحال في المرأة أيضاً بالنسبة إلى ما تقدّم ، وتمام البحث في هذه المسائل يأتي في محلّه إن شاء اللَّه تعالى .
شرح
( 1 ) [ كما ] في ظاهر النصوص والفتاوى .
( 2 ) كما اعترف به في الذكرى ، قال فيها بعد أن ذكر حكمها مع الارتداد كما ذكرنا : « ولو تركتها لا مستحلّة وعزّرت ثلاثاً فظاهر الأصحاب قتلها في الرابعة ، وكذا في جميع مواضع « 1 » الحدّ أو التعزير » « 2 » انتهى .
( 3 ) الذي قد يظهر من إطلاق بعض الأصحاب أنّ حكمه في الاستحلال الاستتابة وإن تجاوز الرابعة والخامسة فما زاد ، بخلافه هنا ، فإنّه يقتل في الرابعة أو الثالثة من غير استتابة وإن كان هو أهون من الارتداد . لكن في مفتاح الكرامة عن كتاب الردّة من الخلاف : « المرتدّ الذي يستتاب : إذا رجع إلى الإسلام ثمّ كفر ثمّ رجع ثمّ كفر قتل في الرابعة ولا يستتاب ، دليلنا : إجماع الفرقة ، على أنّ كلّ مرتكب للكبيرة إذا فعل به ما يستحقّه قتل في الرابعة » « 3 » .
( 4 ) [ كما ] هو صريح في [ ذلك ] .
( 5 ) ويؤيّده : عموم الكبائر - الثابت حكمها بما سمعت - لما يشمل الارتداد ، بل هو أكبر الكبائر .
هامش
( 1 ) في المصدر : « مواضع تكرار » .
( 2 ) الذكرى 2 : 410 .
( 3 ) مفتاح الكرامة 3 : 384 .