( وقيل ) ( 1 ) : ( بل ) ( 2 ) إنّه لا يقتل إلّا ( في الرابعة ) ( 3 ) .
( و ) لا ريب في أنّه ( هو الأحوط ) في الدماء ( 4 ) .
[ والظاهر أنّه لا يلزم الاستنابة فيها ] ، لكن على كلّ حال لا يسوغ قتله قبل تخلّل التعزير ( 5 ) . ثمّ لا فرق هنا
شرح
( 1 ) كما في الإرشاد وظاهر بعض عبارات الذكرى « 1 » وغيرها وعن المبسوط والموجز وكشف الالتباس « 2 » ، بل في الأخير نسبته إلى الشهرة .
( 2 ) [ كما ] قد يظهر من المحكيّ عن الخلاف في كتاب الردّة الإجماع عليه « 3 » كما ستسمع .
( 3 ) بل في الذكرى حكى عن المبسوط أنّه لا يقتل فيها إلّا بعد أن يستتاب ، فإن امتنع قتل « 4 » ، كما أنّه حكي فيها عن الفاضل موافقته في ذلك « 5 » .
( 4 ) التي حقنها مقتضى الأصل ، خصوصاً بعد قوله صلى الله عليه وآله وسلم : « لا يحلّ دم امرئ مسلم إلّا بإحدى ثلاث : كفر بعد إيمان ، أو زنا بعد إحصان ، أو قتل نفس بغير حقّ » « 6 » ، وإلّا فلم نعثر له على نصّ يشهد له - ولو على وجه العموم للكبائر التي منها ترك الصلاة - كما اعترف به بعض الأساطين من أصحابنا ، عدا ما حكي عنه في المبسوط أنّه قال : « روي عنهم عليهم السلام : « أنّ أصحاب الكبائر يقتلون في الرابعة » « 7 » » « 8 » .
نعم روى أبو خديجة عن الصادق عليه السلام في المرأتين في لحاف واحد القتل في الرابعة « 9 » ، مع أنّه روى هو القتل فيه في الثالثة عنه عليه السلام « 10 » أيضاً . وعن جميل أنّه روى بعض أصحابنا قتل شارب الخمر في الرابعة « 11 » ، مع أنّك سمعت خبر أبي بصير من قتله في الثالثة « 12 » . وروى أبو بصير عن الصادق عليه السلام في الزاني القتل في الرابعة « 13 » ، كخبر زرارة أو يزيد عنه عليه السلام « 14 » أيضاً ، مع أنّه في الذكرى « 15 » عن جميل بن درّاج أنّه روى بعض « 16 » أصحابنا قتله في الثالثة . وأيضاً لا دلالة في شيء منها على الاستتابة التي ذكرها ، بل ظاهرها وغيرها خلافه .
( 5 ) لأصالة حقن الدم ، ومفهوم النصوص السابقة .
هامش
( 1 ) الارشاد 1 : 270 . الذكرى 2 : 408 - 409 .
( 2 ) المبسوط 1 : 129 . الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : 110 . كشف الالتباس : الورقة 262 .
( 3 ) الخلاف 5 : 505 .
( 4 ) الذكرى 2 : 408 .
( 5 ) الذكرى 2 : 411 .
( 6 ) سنن البيهقي 8 : 19 ، مع اختلاف .
( 7 ) المبسوط 1 : 129 .
( 8 ) الذكرى 2 : 408 ، وفيه : « الخلاف » بدل « المبسوط » .
( 9 ) الوسائل 28 : 91 ، ب 10 من حدّ الزنا ، ح 25 ، ولم ينسب إلى الصادق عليه السلام .
( 10 ) الوسائل 28 : 166 - 167 ، ب 2 من حدّ السحق والقيادة ، ح 1 .
( 11 ) الوسائل 28 : 235 ، ب 11 من حدّ المسكر ، ح 7 .
( 12 ) تقدّم في ص 97 .
( 13 ) الوسائل 28 : 116 ، ب 20 من حدّ الزنا ، ح 1 .
( 14 ) المصدر السابق : 117 ، ح 2 ، وفيه : « عبيد بن زرارة أو بريد العجلي » .
( 15 ) الذكرى 2 : 409 .
( 16 ) ليست في المصدر .