[ حكم الخارج إلى ما دون المسافة بعد ثلاثين يوماً متردّداً ] :
ويلحق بجميع ما ذكرناه : الخارج بعد مضيّ ثلاثين يوماً عليه متردّداً ( 1 ) فيجري فيه حينئذٍ ما جرى في الإقامة ( 2 ) .
نعم لا يجري فيه ذلك [ ما جرى الإقامة ] بناءً على كون التردّد المزبور من الأحكام لا من القواطع ( 3 ) .
[ المسألة الرابعة ] [ من نوى الإقامة بعد دخوله في صلاته بنيّة القصر أتمّ ] :
المسألة ( الرابعة : من دخل في صلاته بنيّة القصر ثمّ عنّ له المقام « 1 » أتمّ ) ( 4 ) .
[ حتى لو كان ذلك قبل التسليم أو في أثنائه إن لم يكن خارجاً ] ( 5 ) . وقد تقدّم الكلام فيما لو رجع عن نيّة إقامته بعد هذه الصلاة ، وأنّ في بقائه على التمام أو عوده على القصر وجهين ، أقربهما ثانيهما ( 6 ) .
شرح
( 1 ) كما صرّح به بعض مشايخنا « 2 » ؛ لأنّه من القواطع كما عرفت .
( 2 ) ضرورة عدم اختصاصها بدليل مستقلّ ، بل جميع ما ذكرناه فيها إنّما هو لكونه من القواطع ، ولتوقف زوال حكمها على قصد مسافة جديدة ، وهما معاً موجودان فيه .
( 3 ) كما سمعته سابقاً من المقدّس البغدادي ، وقد ظهر لك الحال فيه ممّا تقدّم . كما أنّه ظهر لك ممّا ذكرناه هنا أنّ القول بالإتمام مطلقاً في المسألة ذهاباً وإياباً ومقصداً ومحلّ الإقامة لم نتحقّقه لأحد من أصحابنا ، وإن ذهب إليه - كما قيل - جملة من مشايخنا المعاصرين . وكيف ؟ ! وقد عرفت حدوث تلك التفاصيل المقتضية للإتمام في الجملة من زمن الشهيد الثاني في رسالته المعمولة في المسألة المسمّاة بنتائج الأفكار كما قيل ، فضلًا عن الإتمام . نعم قد عرفت فيما مضى نسبته إلى العلّامة في أجوبة المهنّا ابن سنان ، وهو - مع مخالفته لما في كتبه المشهورة المتواترة - ليس بتلك الصراحة ، بل لعلّ ظاهره خلاف هذه النسبة ، ونسبته إلى ما قد يوجد في بعض الحواشي على الهامش المنسوبة إلى فخر المحقّقين ، وقد تقدّم البحث فيه مفصّلًا ، واللَّه أعلم .
( 4 ) بلا خلاف أجده فيه ، بل عن ظاهر الذخيرة وصريح التذكرة « 3 » وإرشاد الجعفريّة الإجماع عليه « 4 » ؛ لإطلاق أدلّة الإقامة ، وخصوص صحيح عليّ بن يقطين : سأل أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يخرج إلى السفر ثمّ يبدو له الإقامة وهو في الصلاة ؟
قال : « يتمّ إذا بدت له الإقامة » « 5 » . وإطلاقه - كالفتاوى ومعقد الإجماعين - يقتضي ذلك حتى لو كان قبل التسليم أو في أثنائه إن لم يكن خارجاً .
( 5 ) كما عن البيان التصريح به 6 .
( 6 ) كما في الذكرى والروض وعن ظاهر البحار والحدائق « 7 » .
خلافاً لظاهر المدارك فإنّه - بعد أن قال : « إن المسألة محلّ تردّد » « 8 » - كأنّه مال إلى أوّلهما .
هامش
( 1 ) في الشرائع : « الإقامة » .
( 2 ) 2 ، 6 كشف الغطاء 3 : 352 . البيان : 261 .
( 3 ) الذخيرة : 412 . التذكرة 4 : 410 - 411 .
( 4 ) نقله في مفتاح الكرامة 3 : 588 .
( 5 ) الوسائل 8 : 511 ، ب 20 من صلاة المسافر ، ح 1 ، وفيه : « في السفر » .
( 7 ) الذكرى 4 : 308 . الروض 2 : 1053 . البحار 89 : 45 . الحدائق 11 : 423 .
( 8 ) المدارك 4 : 482 .