تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 596

مساهمون:

ص٥٩٦
( وكذا تقدّم الكلام فيما ( لو نوى الإقامة عشراً ودخل في الصلاة « 1 » فعنّ له السفر ) وأنّه ينبغي القطع برجوعه إلى التقصير إذا كان عدوله قبل ظهور أثر الإقامة ، وإن أطلق المصنّف هنا ( 1 ) فقال : ( لم يرجع إلى التقصير ) ( 2 ) . [ وقال أيضاً : ] ( وفيه تردّد ) بل [ الظاهر في عدم الرجوع إلى التقصير ] ( 3 ) اعتبار وقوع تمام الفريضة على التمام ، فلا يجزي وإن كان في ركوع الثالثة أو الرابعة بل قبل التسليم ، بل يتعيّن عليه حينئذٍ الاستئناف مع تحقّق الزيادة المبطلة ( 4 ) . ( أمّا لو تجدّد « 2 » العزم بعد الفراغ لم يجز التقصير ما دام مقيماً ) كما عرفت الكلام فيه مفصّلًا .

[ المسألة الخامسة ] [ الاعتبار في القضاء بحال فوات الصلاة ] :

المسألة ( الخامسة ) ( 5 ) : أنّ ( الاعتبار في القضاء بحال فوات الصلاة لا بحال وجوبها ) بناءً على أنّ المدار فيها حال الأداء لا حال الخطاب ، كما تقدّم البحث فيه مفصّلًا .
شرح
( 1 ) تبعاً للشيخ 3 . ( 2 ) لأنّ الصلاة على ما افتتحت عليه . لكن قد عرفت ظهور النصّ 4 - الذي هو العمدة في المسألة - بخلافه ، ولعلّه لذا قال : [ وفيه تردّد ] . ( 3 ) [ إذ ] بل ظاهر النصّ يقتضي [ ذلك ] . ( 4 ) لفوات شرط الإتمام ، وبطلان المقصورة بما اشتملت عليه من الزيادة . خلافاً للمختلف والدروس وعن التذكرة والتحرير ونهاية الإحكام والبيان والتنقيح والموجز وكشف الالتباس والجعفريّة وجامع المقاصد وفوائد الشرائع ، ففصّلوا في المسألة : بين كون العدول بعد تجاوز محلّ القصر فلا يرجع ، وبين كونه قبله فيرجع « 5 » . وقد ذكرنا أنّه [ التفصيل ] لا يخلو من وجه قد تقدّم هناك ، وهو أنّ المدار على ظهور أثر الإقامة . ومنه يظهر حينئذٍ الاكتفاء بمجرّد القيام إلى الثالثة ، كما عن جامع المقاصد احتماله قويّاً « 6 » ، ومال إليه في الروض ، بل قال : « إنّه موافق لظاهر كثير من العبارات » « 7 » ، ولعلّه أراد قولهم : تجاوز محلّ القصر . لكن قيل : إنّ أكثر من تعرّض للمسألة على اعتبار الركوع 8 ؛ لأنّه قبله له الهدم والرجوع قصراً ، بخلاف ما لو ركع فإنّه ليس له ذلك ، كما أنّه ليس له إبطال العمل ، فيتعيّن عليه التمام حينئذٍ ، ويندرج في النصّ . وفيه : إمكان منع أنّ له الهدم ؛ لأنّ القيام حينئذٍ زيادة عمديّة في الصلاة لا تقاس على ما إذا كانت سهواً ، وأنّ العمل بنفسه بطل بالعدول لا أنّه أبطله . واحتمال نهيه عن العدول كما ترى ، فتأمّل جيّداً . ( 5 ) [ كما هو ] المشهور نقلًا « 9 » إن لم يكن تحصيلًا خصوصاً بين المتأخّرين .
هامش
( 1 ) في الشرائع : « صلاته » . ( 2 ) 2 ، 3 ، 4 في الشرائع : « جدّد » . المبسوط 1 : 139 . ( 5 ) الوسائل 8 : 508 ، ب 18 من صلاة المسافر ، ح 1 . ( 6 ) المختلف 3 : 139 . الدروس 1 : 211 . التذكرة 4 : 410 . التحرير 1 : 338 . نهاية الإحكام 2 : 185 . البيان : 261 . التنقيح 1 : 294 . الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : 121 . كشف الالتباس : الورقة 297 . الجعفريّة ( رسائل الكركي ) 1 : 123 . جامع المقاصد 2 : 514 . فوائد الشرائع ( حياة الكركي ) 10 : 237 . ( 7 ) 7 ، 8 جامع المقاصد 2 : 514 . الروض 2 : 1053 . ( 9 ) مفتاح الكرامة 3 : 585 . الحدائق 11 : 31 .